جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

228

الجزء الأول

كتاب الحج

وَذَاكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَرَبِّهِ وَالحُكْمُ (1) شَاهِدَانِ عِنْدَ صَحْبِهِ وَمَنْ عَلَيْهِ حِجَجٌ أَوْصَى بِهَا تُؤَدَّى بِالتَّرْتِيبِ فِي حِسَابِهَا في كُلِّ عَامٍ حَجَّةٌ وَقِيلَا لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى جَمِيعًا حَوْلَا

باب العمرة

زِيَارَةُ البَيْتِ عَلَى التَّمَامِ مِنَ الطَّوَافِ وَمِنَ الإِحْرَامِ فِي سَائِرِ العَامِ تُسَمَّى عُمْرَهُ فَتَعْمُرُ الْبَيْتَ وَتُحْيِي ذِكْرَهُ فَضلُ مِنَ اللهِ عَلَى العِبَادِ لَا يُعْدَمُ الْبَيْتُ مِنَ التَّرْدَادِ وَالسَّعْيُّ مِنْ لَوَازِمِ الْأَفْعَالِ مَا بَيْنَ رَكْعَتَيْهِ وَالإِحْلَالِ وَهْيَ لَعَمْرِي حَجَّةٌ صَغِيرَهُ وَعِنْدَهَا فَضَائِلٌ كَثِيرَهُ فَقِيلَ سُنَّةٌ وَقِيلَ تَجِبُ وَقِيلَ لَا وُجُوبَ لَكِنْ تُنْدَبُ وَالْخُلْفُ هَلْ لَنَا نُكَرِّرَنْهَا فِي سَنَةٍ فَقِيلَ تُفْرِدَنْهَا فِي كُلِّ عَامٍ عُمْرَةٌ كَالحَجَّةِ وَقِيلَ بَلْ تُكَرَّرَنْ فِي سَنَةِ مِنْ عُمْرَةٍ لِعُمْرَةٍ يُكَفَّرُ مَا بَيْنَ ذَاكَ وَالذُّنُوبُ تُغفَرُ مَعْنَى حَدِيثٍ فِي الرَّبِيعِ وَرَدَا يُجَوِّزَنْ فِي عَامِهَا التَّعَدُّدَا وَالأَمْرُ فِي الْكِتَابِ بِالإِثْمَامِ يَسْتَلْزِمَنْ تَكْرَارَهَا فِي الْعَامِ

(1) قوله: «والحكم بالرفع على الابتداء، ويجوز جره عطفًا على الضمير المجرور، أو على تقدير في، أي عليه في الحكم شاهدًا.