الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢باب الإحرام
الجزء الأول
231
وَقَدْ رُوِي عَنْ بَحْرِنَا الفَقَامَهُ لَا بَأْسَ لِلْمُحِرِمِ بِالْحِجَامَهُ وَالشَّعْرُ لَا يُحْلَقُ تَحْتَ الْمِحْجَمِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَسْلَمَ مِنْ حُكْمِ الدَّمِ وَإِنْ أَذَتْهُ ضِرْسُهُ أَبَانَهَا وَفِدْيَةٌ تَلْزَمُهُ مَكَانَهَا ومَا لَهُ أَنْ يَعْقِدَنَّ عَقْدَا وَرَخَصُوا فِي الْكِيسِ أَنْ يُشَدَّا كَذَلِكَ الْكَسْرُ يُجَبِّرَتْهُ وَالرَّأْسَ مِنْ ضُرٍّ يُغطِّيَنْهُ وَيَحْلِقَنَّهُ إِذَا أَذَاهُ وَفِدْيَةٌ تَلْزَمُ إِنْ أَتَاهُ وَإِنْ يَكُنْ سِوَاهُ قَدْ غَطَّاهُ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ بِلَا رِضَاهُ وَمَا لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَنَّا لِلصَّيْدِ مُطْلَقًا فَيَقْتُلَنَّا إِلَّا إِذَا مَا كَانَ صَيْدَ بَحْرِ فَإِنَّ حِلَّهُ أَتَى فِي الذِّكْرِ وَأَكْلُ صَيْدِ الْبَرِّ فِي الإِحْرَامِ عِندَهُمُ مِنْ جُمْلَةِ الْحَرَامِ وَجَائِزٌ أَنْ يَذْبَحَ الأَهْلِيَّا وَيَأْكُلَنَّ لَحْمَهُ هَنِيَّا مِنْ غَنَمٍ أَوْ مِنْ دَجَاجِ كَانَا وَيَأْكُلَنَّ بَيْضَهُ عِيَانَا لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصُّيُودِ لَا يَدْخُلَنْ فِي جُمْلَةِ الْمَحْدُودِ وَيَقْتُلُ الْمُحْرِمُ سَبْعًا تُذْكَرُ حَدَأَةً وَالْكَلبَ مَهْمَا يَعْقِرُ وعَقْرَبًا وَحَيَّةٌ غُرَابَا وَقِيلَ يُرْمَى إِنْ أَتَى الرِّكَابَا
(1) قوله: «عندهم أي عند الجمهور، وبه قال أصحابنا، وبعضهم يقول بتحريم الاصطياد على المحرم، ولا يحرم عليه أكله إذا لم يصده هو، ولا صيد من أجله.