جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

232

الجزء الأول

كتاب الحج

فَأَرَةً وَسَبْعًا أَتَاهُ وَمِثْلُهَا قِيلَ الَّذِي آذَاهُ (1) وَالْبَاغِي إِنْ أَتَاكَ فَادْفَعَنْهُ لَوْ كُنْتَ فِي الدِّفَاعِ تَقْتُلَنْهُ وَمَا عَلَيْكَ حَرَجٌ مِنْ ذَاكَا عَن الْهَلَاكِ رَبُّنَا نَهَاكَا اللَّهِ دَرُّ الشَّرْعِ مَا أَكْرَمَهُ قَدْ رَفَعَ الْبَاسَ وَقَدْ كَرَّمَهُ (2) وَالذُّلُّ لَمْ يُشْرَعْ لَنَا فِي مَوْطِن فَمَا الدَّلِيلُ عِنْدَنَا بِمُؤْمِنِ عَنَيْتُ ذُلَّا قَدْ نُهِينَا عَنْهُ فَالحِلْمُ وَالتَّقَاةُ (3) لَيْسَ مِنْهُ

ذكر بدء الإحرام

وَقَاصِدٌ لِنُسُكِ الإِسْلَامِ لَا يَعْدُونْ مَوَاضِعَ الْإِحْرَامِ لَا يَعْدُونَهَا وَهْوَ غَيْرُ مُحْرِمِ فَإِنْ تَعَدَّى قِيلَ فِيهِ بِالدَّمِ يَلَمْلَمُ مِيقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ وَذُو الحُلَيْفَةِ لِكُلِّ مَدَنِي وَجُحْفَةٌ أَيْضًا لَأَهْلِ الشَّامِ وَقَرَنٌ لَنَجْدِهَا النِّهَامِي وَذَاتُ عِرْقٍ للعِرَاقِ وَلِمَنْ أَتَى إِلَيْهَا لَوْ أَتَى مِنَ اليَمَنْ

(1) ورد أيضا في الحديث قتل الذئب والنمر وقتل الوزغ على ما رواه الطبراني: «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» فمجموع ما ورد قتله عشرة، وهي تقتل مطلقًا أو إذا خيف منها؟ فيه خلاف في غير الحية والعقرب وما شاكلها من ذوات السموم؛ لأن ضررها غير مأمون مطلقًا، وقال بعض: الأمر بالقتل على عمومه والتقييد بالخوف يحتاج إلى دليل، ولم يرد. (أبو إسحاق) (2) الضمير في (كرَّمَهُ) عائد إلى المؤمن المقصود بذلك. (3) التقاة: التقية قال الله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً﴾ [آل عمران: 28]. (4) قوله: «وقرن» بفتح الراء لإقامة الوزن، وإنما هو بإسكانها في الأصل.