جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

ذكر بدء الإحرام

الجزء الأول

233

كَذَاكَ فِي بَقِيَّةِ المَوَاضِع لِمَنْ أَتَى مِنْ آهِلِ وَشَاسِعِ وَمَنْ يَكُنْ مَحَلُّهُ بِالْقُرْبِ مِنْ مَكَةٍ مِنْ أَهْلِهِ يُلَبِّي وَمَنْ يَكُنْ بِمَكَّةٍ مُقَامَهُ مِنْ مَكَةٍ لَا غَيْرِهَا إِحْرَامُهُ فَاحْرِمْ مِنَ البَطْحَا أَوِ الْمِيزَابِ أَوْ مَسْجِدِ الْجِنِّ مَعَ الْأَصْحَابِ وَإِنْ يَشَا الْعُمْرَةَ يَقْصِدَنَّا لِلْحِلِّ ثُمَّ فِيهِ يُحْرِمَنَّا وَبَعْدَ ذَا يَطُوفُ ثُمَّ يَسْعَى فَيَجْمَعَنَّ الْمَوْضِعَيْنِ جَمْعًا فَالْمَوْضِعَانِ الحِلُّ ثُمَّ الحَرَمُ جَمْعُهُمَا فِي النُّسُكَيْنِ يَلْزَمُ فَإِنْ بَلَغْتَ مَوْضِعَ الإِحْرَامِ فَاحْرِمْ وَلَبِّ خَالِقَ الأَنَامِ وَاذْهَنْ بُدُهْنِ مَا بِهِ مِنْ طِيبِ وَاغْتَسِلَنْ بِالمَاءِ لِلتَّطْبِيبِ مِنْ بَعْدِ أَنْ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضٌ بِذَاكَ الحِينِ وَإِنْ يَكُنْ فَرْضٌ فَأَحْرِمَنَّا مِنْ بَعْدِهِ وَذَاكَ يُجْزِيَنَّا أَمَّا اللُّزُومُ لَا نُزُومَ فِيهِ لَوْنَجَسًا أَوْ جُنُبًا يَكْفِيهِ إِذْ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الإِحْرَامِ طَهَارَةُ الأَبْدَانِ بِالتَّمَامِ كَذَلِكَ الْوُقُوفُ وَالْمَشَاعِرُ) وَلَا تَطْفْ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرُ مِنْ ثَمَّ كَانَتِ النِّسَاءُ الْحُيَّضُ لَا تُمْنَعَنْ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ يُفْرَضُ

(1) قوله: «كذلك الوقوف والمشاعر أي أنها تجزئ من الجنب إلا الطواف؛ فإنَّ الطهارة

شرط فيها.