الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥234
الجزء الأول
كتاب الحج
إِلَّا الطَّوَافَ فَإِلَى أَنْ تَطْهُرَا وَيُحْبَسَنْ لَهَا الْمُكَارَى إِنْ طَرَا وَالْبَسْ إِزَارًا وَرِدَاءًا طَهُرَا لَمْ يُلْبَسَا مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ طُهِّرَا وَانتَصِبَنْ مُلَبِّيَّا تَذْكُرُ مَا قَصَدْتَهُ مِنْ نُسُكَيْكَ مُحْرِمَا بِحَجَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا فَأَنْتَ قَارِنٌ مُضِيفٌ لَهُمَا فَمُفْرِدُ بِالْحَجِّ مَا عَلَيْهِ إِلَّا تَمَامُ حَجِّهِ لَدَيْهِ فَلَا ذِبَاحَ لَا وَلَا صِيَامَا عَلَيْهِ فِيهِ لَا وَلَا إِطْعَامَا وَمُفْرِدٌ بِعُمْرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى الَّذِي مِنْ فِعْلِهِ يَلْتَزِمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ اعْتَمَرُ ثُمَّ أَحَلَّ بَعْدَ ذَاكَ وَاسْتَقَرْ يَفْعَلُ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ حَجَّا فِي عَامِهِ وَبِالتَّلَبِّي عَجَّا (2) فَذَاكَ ذُو تَمَتَّعِ مُشْتَهِرُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌّ هُنَاكَ يَنْحَرُ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ عَشْرًا كَامِلَهْ ثَلَاثَةٌ فِي الحَجِّ قَبْلَ القَافِلَهُ (3) وَسَبْعَةً بَعْدَ الرُّجُوعِ تَلْزَمُ وَذَاكَ عَنْ تَمَتُّعِ مُلْتَزَمُ كَفَّارَةُ التَّلَذُّذِ الْمُحَدَّدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُجَاوِرًا لِلْمَسْجِدِ وَالْخُلْفُ فِي الهَدْيِ عَلَى مَنْ قَرَنَا وَلَا أَرَى اللُّزُومَ شَيْئًا بَيْنَا
(1) قوله: «مُكَارَى» أي الجَمَّال أو الحَمَّار الذي استأجرته لحملها، فإنه يُحْبَس معها بمكة إلى أن تطهر من حيضها، وتطوف بالبيت طواف الإفاضة، وذلك إذا لم يوجد من يحملها إذا لم يقف
معها دفعًا للضرر.
(2) أي رفع صوته. (أبو إسحاق)
(3) قبل القافلة: أي قبل الرجوع.