جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

234

الجزء الأول

كتاب الحج

إِلَّا الطَّوَافَ فَإِلَى أَنْ تَطْهُرَا وَيُحْبَسَنْ لَهَا الْمُكَارَى إِنْ طَرَا وَالْبَسْ إِزَارًا وَرِدَاءًا طَهُرَا لَمْ يُلْبَسَا مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ طُهِّرَا وَانتَصِبَنْ مُلَبِّيَّا تَذْكُرُ مَا قَصَدْتَهُ مِنْ نُسُكَيْكَ مُحْرِمَا بِحَجَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا فَأَنْتَ قَارِنٌ مُضِيفٌ لَهُمَا فَمُفْرِدُ بِالْحَجِّ مَا عَلَيْهِ إِلَّا تَمَامُ حَجِّهِ لَدَيْهِ فَلَا ذِبَاحَ لَا وَلَا صِيَامَا عَلَيْهِ فِيهِ لَا وَلَا إِطْعَامَا وَمُفْرِدٌ بِعُمْرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى الَّذِي مِنْ فِعْلِهِ يَلْتَزِمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ اعْتَمَرُ ثُمَّ أَحَلَّ بَعْدَ ذَاكَ وَاسْتَقَرْ يَفْعَلُ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ حَجَّا فِي عَامِهِ وَبِالتَّلَبِّي عَجَّا (2) فَذَاكَ ذُو تَمَتَّعِ مُشْتَهِرُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌّ هُنَاكَ يَنْحَرُ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ عَشْرًا كَامِلَهْ ثَلَاثَةٌ فِي الحَجِّ قَبْلَ القَافِلَهُ (3) وَسَبْعَةً بَعْدَ الرُّجُوعِ تَلْزَمُ وَذَاكَ عَنْ تَمَتُّعِ مُلْتَزَمُ كَفَّارَةُ التَّلَذُّذِ الْمُحَدَّدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُجَاوِرًا لِلْمَسْجِدِ وَالْخُلْفُ فِي الهَدْيِ عَلَى مَنْ قَرَنَا وَلَا أَرَى اللُّزُومَ شَيْئًا بَيْنَا

(1) قوله: «مُكَارَى» أي الجَمَّال أو الحَمَّار الذي استأجرته لحملها، فإنه يُحْبَس معها بمكة إلى أن تطهر من حيضها، وتطوف بالبيت طواف الإفاضة، وذلك إذا لم يوجد من يحملها إذا لم يقف

معها دفعًا للضرر.

(2) أي رفع صوته. (أبو إسحاق)

(3) قبل القافلة: أي قبل الرجوع.