الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦باب الطواف
الجزء الأول
235
وَالْخُلْفُ فِي السَّعْيِ وَفِي الطَّوَافِ فَقِيلَ سَعْيٌّ وَطَوَافٌ كَافِي وَقِيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ إِثْنَانِ مِنَ الطَّوَافِ وَكَذَا سَعْيَانِ لأَنَّهُ لِلنُّسُكَيْنِ جَمَعَا فَوَاحِبٌ فِعْلُهُمَا مُجْتَمِعَا وَمَنْ يَكُونُ نَائِبًا فِي الفِعْلِ فحُكْمُهُ فِي ذَاكَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَمَنْ يَكُنْ قَدْ أَحْرَمَ الصَّبِيَّا فَمَا جَنَاهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّا
باب الطواف
وَمَنْ يَدُرُ بِالْبَيْتِ لِلتَّعَبدِ سَبْعًا فَذَلِكَ الطَّوَافُ فَاعْبُدِ يَكُونُ فِيهِ الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالطُّهَرُ فِيهِ شَرْطُهُ الصَّحِيحُ وَهْوَ إِلَى فَرْضِ وَنَفْلٍ يَنْقَسِمْ مِثْلَ الصَّلَاةِ لَكِنْ جُوزَ الْكَلِمُ فَالفَرْضُ فِعْلُهُ لِحَالِ العُمْرَةِ وَبَعْدَ إِحْلَالِ لِحَالِ الْحَجَّةِ وَالنَّفْلُ مَا عَدَاهُمَا فَيُنْدَبُ لِمَنْ هُنَاكَ يَفْعَلَنْ وَيَرْغَبُ يُكْثِرُ فِي الدُّعَاءِ بِالْإِلْحَافِ بِالرُّكْنِ وَالمِيزَابِ وَالطَّوَافِ وَجَائِزُ يَحْفَظُ بِالْأَنَامِلِ عَدَّ الطَّوَافِ وَحَصَى الْجَنَادِلِ وَبِاللَّسَانِ أَيَّ ذَاكَ يَفْعَلُ وَجَائِةٌ لِطَائِفَ يَشْتَمِلُ وَمَا بِهِ قَدْ جَازَتِ الصَّلَاةُ جَازَ الطَّوَافُ قَدْ رَوَى الثَّقَاتُ وَغَيْرُهُ إِعَادَةُ الطَّوافِ تَلزَمُهُ قِيلَ بِلَا اخْتِلَافِ
(1) أحرمه: أي جَعَلَهُ محرمًا، أو أمره بالإحرام، أو ألْبَسَهُ لباس الإحرام وهو صبي.