جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

236

الجزء الأول

كتاب الحج

وَفِي

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَارِي فِي فِعْلِ ذَاكَ غَضَبُ الجَبَّارِ وَاشْرَبْ إِذَا مَا شِئْتَ فِي الطَّوَافِ فَالحُكْمُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ خَافِ الطَّوَافِ تَبْتَدِي بِالحَجَرِ وَتَخْتِمَنْ بِهِ تَمَامَ الأَثَرِ فَتَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى اليَسَارِ حَتَّى تَتِمَّ سَبْعَةُ الْأَدْوَارِ وَاسْتَلِمِ الرُّكْنَ وَلَا تُزَاحِمَا أَشِرْ إِلَيْهِ إِنْ تَرَى تَزَاحُمَا وَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ فِي المَقَامِ تَكُونُ لِلطَّوَافِ كَالخِتَامِ وَتَارِكُ الرُّكُوعِ يَرْجِعَنَّا مَا دَامَ بِالقُرْبِ وَيَرْكَعَنَّا فَإِنْ مَضَى فَقِيلَ حَبُّهُ فَسَدْ وَقِيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ دَمُ فَقَدْ)

باب السعي

وَالسَّعْيُ بَيْنَ الْمَرْوَتَيْنِ يَلْزَمُ فَرْضًا وَقِيلَ سُنَّةٌ فِيهَا دَمُ مَحَلُّهُ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فَمَنْ يُقَدِّمْهُ فَغَيْرُ صَائِبِ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ مِنْ بَعْدِ طَوَافِهِ فَيَظْفَرَنْ بِالرُّشْدِ تَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَتَبْتَدِي بِهِ إِلَى الْمَرْوَةِ سَبْعًا تَقْتَدِي فَتَحْسِبُ المَسِيرَ وَالرُّجُوعًا شَوْطَيْنِ حَتَّى تُكْمِلَ التَّسْبِيعَا تُهَرْ ولَنَّ فِي الْمَسِيلِ الْمُنْحَدِرُ وَتَمْشِيَنْ فِيمَا عَدَاهُ مُسْتَقِرْ

(1) قوله: «فالحكم» وفي نسخة فالحِلُّ.

(2) قوله: «فقد» أي فقط.