الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧236
الجزء الأول
كتاب الحج
وَفِي
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَارِي فِي فِعْلِ ذَاكَ غَضَبُ الجَبَّارِ وَاشْرَبْ إِذَا مَا شِئْتَ فِي الطَّوَافِ فَالحُكْمُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ خَافِ الطَّوَافِ تَبْتَدِي بِالحَجَرِ وَتَخْتِمَنْ بِهِ تَمَامَ الأَثَرِ فَتَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى اليَسَارِ حَتَّى تَتِمَّ سَبْعَةُ الْأَدْوَارِ وَاسْتَلِمِ الرُّكْنَ وَلَا تُزَاحِمَا أَشِرْ إِلَيْهِ إِنْ تَرَى تَزَاحُمَا وَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ فِي المَقَامِ تَكُونُ لِلطَّوَافِ كَالخِتَامِ وَتَارِكُ الرُّكُوعِ يَرْجِعَنَّا مَا دَامَ بِالقُرْبِ وَيَرْكَعَنَّا فَإِنْ مَضَى فَقِيلَ حَبُّهُ فَسَدْ وَقِيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ دَمُ فَقَدْ)
باب السعي
وَالسَّعْيُ بَيْنَ الْمَرْوَتَيْنِ يَلْزَمُ فَرْضًا وَقِيلَ سُنَّةٌ فِيهَا دَمُ مَحَلُّهُ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فَمَنْ يُقَدِّمْهُ فَغَيْرُ صَائِبِ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ مِنْ بَعْدِ طَوَافِهِ فَيَظْفَرَنْ بِالرُّشْدِ تَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَتَبْتَدِي بِهِ إِلَى الْمَرْوَةِ سَبْعًا تَقْتَدِي فَتَحْسِبُ المَسِيرَ وَالرُّجُوعًا شَوْطَيْنِ حَتَّى تُكْمِلَ التَّسْبِيعَا تُهَرْ ولَنَّ فِي الْمَسِيلِ الْمُنْحَدِرُ وَتَمْشِيَنْ فِيمَا عَدَاهُ مُسْتَقِرْ
(1) قوله: «فالحكم» وفي نسخة فالحِلُّ.
(2) قوله: «فقد» أي فقط.