جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

باب الإحلال

الجزء الأول

237

وَمَا عَلَى النِّسَاءِ أَنْ تُهَرْوِلَا لَكِنَّهَا تُؤْمَرُ أَنْ تُعَجِّلَا كَذَلِكَ الْمَرِيضُ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ فَإِنَّهُ بِالعُذْرِ أَوْلَى فَاعْذُرِ وَمَنْ نَسِي فَلَمْ يُهَرْوِلَنَّا فَقِيلَ بِالنِّسْيَانِ يُعْذَرَنَّا كَذَاكَ مَنْ يَتْرُكُهُ لِجَهْلِهِ بِأَنَّهُ المَسْنُونُ عِنْدَ فِعْلِهِ وَمُرْمِلٌ فِي سَعْيِهِ جَمِيعًا جَهْلًا فَقِيلَ لَا نَرَى التَّصْيِيعَا وَإِنْ يَكُنْ أَسَاءَ فِي أَفْعَالِهِ فَالنَّقْصُ لَا يَدْخُلُ فِي أَعْمَالِهِ وَجَائِزُ تَسْعَى وَأَنتَ رَاكِبُ وَالفَضْلُ لِلمُشَاةِ فَضْلُ وَاجِبُ

باب الإحلال

وَذَاكَ مَعْنًى خَالَفَ الإِحْرَامَا يُبَاحُ مَا كَانَ بِهِ حَرَامَا مِنَ النِّسَا وَصَيْدِ غَيْرِ الْحَرَمِ وَالأَكْلِ وَاللَّبَاسِ طُرًّا فَاعْلَمِ يَكُونُ بَعْدَ السَّعْيِ لِلْمُعْتَمِرِ وَبَعْدَ نَحْرٍ لِلنَّسِيكِ الْأَكْبَرِ (1) وَالصَّيْدُ وَالنِّسَاءُ يُمْنَعَانِ قَبْلَ الطَّوَافِ لِلْمُحِلَّ الثَّانِي وَالطَّيبُ قَالَ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَا كَمِثْلِهِ وَقِيلَ لَمْ يُحَرَّمَا وَمَنْ يَسُقْ لِلْهَدْيِ حِينَ اعْتَمَرَا فَذَاكَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَا

(1) قوله: «النسيك الأكبر هو طواف الزيارة، والأصغر ما يكون من النحر والحلق قبله، فلا يحل له صيد البر ولا النساء إلا بعد الطواف والخلف في الطيب، هذا هو المشهور في ذلك. (*) (للمحل) بفتح الحاء على أنه مصدر ميمي بمعنى الإحلال أي قبل الطواف للإحلال الثاني أو بكسر الحاء على أنه اسم فاعل والمراد بالمحل الثاني من أحل الإحلال الثاني، وقد يكون (المحل)

بكسر الحاء بمعنى الإحلال؛ فهو من باب المجاز المرسل وعلاقته الاشتقاق. إسماعيل)