جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

238

الجزء الأول

كتاب الحج

وَقَارِنُ يُقِيمُ فِي إِحْرَامِهِ وَيَعْمَلُ الحَجَّ إِلَى تَمَامِهِ وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَسْقِ الْهَدْيَ لَهُ يَجْعَلُهُ تَمَتُّعًا إِهْلَالَهُ وَالحَلْق وَالتَّقْصِيرُ لِلشُّعُورِ يُبِيحُ مَا كَانَ مِنَ المَحْجُورِ وَذَاكَ كَالتَّسْلِيم للمُصَلِّي يَخْرُجُ مِنْ تَحْرِيمِهَا لِلْحِلَّ فَالْحَلْقُ أَنْ تَسْتَقْصِيَنَّ (1) الشَّعْرَا وَفَضْلُهُ عَلَى سِوَاهُ اشْتَهَرَا وَالثَّانِي أَنْ تُقَصِّرَنَّ طُولَهُ وَتُبْقِيَنْ كَحَالِهَا أُصُولَهُ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ إِلَّا الثَّانِي فَالْحَلْقُ لَا يَكُونُ فِي النِّسْوَانِ تَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ أُصْبُعَيْنِ لَأَرْبَعِ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ

(*)

وَأَيْمَنَ الشَّقَيْنِ قَدِّمَنَّا في الحَلْقِ وَالقِبْلَةَ وَجَهَنَّا وَأَصْلَعُ الرَأْسِ يُمِرُّ الآلَهُ فِي رَأْسِهِ وَكَانَ ذَا إِخْلَالَهُ

باب عرفة والمشاعر

وَمَنْ يَكُنْ أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ بِحَجَّةٍ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّتِهِ فَقِيلَ إِنْ رَأَى هِلَالَ الْحَجِّ يُهِلُّ (2) فِي الْحَالِ بِذَاكَ الحَجِّ وَقِيلَ بَلْ يُهِلَّ يَوْمَ التَّرْوِيَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِمَنِّى وَالتَّهْنِتَهُ

(1) قوله: «تستقصين» أي تستأصله بالموسى. (أبو إسحاق)

(*)

يجوز نصب (أصابع) على نزع الخافض والتقدير: بأصابع اليدين، ويجوز الجرُّ على أنه بدل من

(أربع). (إسماعيل)

(2) يُهِلُّ: أَي يُحْرِمُ.