جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

244

الجزء الأول

كتاب الحج

وَمِثْلُهُ

فِي الرَّأْسِ أَيْضًا تَغْطِيَهُ) أَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ مِثْلَ الأَقْبِيَهْ أَوْ لَبِسَ الأَخْفَافَ عِنْدَ النَّعْلِ أَوْ قَطَعَ الأَظْفَارَ قَبْلَ الحِلِّ أَوْ يُدْمِيَنَّ الْجَسَدَ الْمُحَرَّمَا أَوْ يَقْطَعَنَّ الشَّعَرَ الْمُكَرَّمَا

فَهَذِهِ وَنَحْوُهَا مَمْنُوعَهُ تَلْزَمُ فِيهَا الْفِدْيَةُ الْمَشْرُوعَهُ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ أَوْ يَنتَسِكُ بِذَبْحِ شَاةٍ لِيَتِمَّ النُّسُكُ وَمُتَمَتَّعُ مِنَ الآفَاقِ (3) عَلَيْهِ هَدْيٌ لَازِمُ الإِهْرَاقِ مَنْ لَمْ يَجِدْ يَصُمْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَعُودَ وَالسَّبْعُ إِذَا أَمَّ الوَطَنْ وَقَاتِلُ للصَّيْدِ وَهْوَ مُحْرِمُ أَوْ كَانَ صَيْدًا قَدْ حَوَاهُ الحَرَمُ عُوقِبَ بِالْجَزَا بِمِثْلِ مَا قَتَلْ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ عَلَى هَذَا الْمَثَلْ أَوْ عَدلِهِ مِنَ الصِّيَامِ وَانْظُرَا فِي صِفَةِ العَدْلِ الَّذِي قَدْ ذُكِرَا أَشْكَلَ مَعْنَاهُ عَلَى مَنْ سَبَقَا وَحَلَّهُ الرَّبِيعُ حِينَ وُفِّقَا يَنْظُرُ فِي الْمِثْلِ مِنَ الْأَنْعَامِ كَمْ قَدْرُهُ مَعْ قَدَرِ الطَّعَامِ عَنْ كُلِّ مُدِّ يَجْعَلَنَّ يَوْمَا حَتَّى يَكُونَ عَدُّ ذَاكَ صَوْمَا وَقِيلَ فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ تَجِبُ عَلَى الَّذِي لِقَتْلِهِ يَرْتَكِبُ وَالكَبْشُ قِيلَ فِي جَزَاءِ الصَّبْعِ وَقَبْصَةُ الطَّعَامِ غُرْمُ الضَّفْدَعِ

(1) تغطية كتلبية أي تغطية الرأس وهو محرم.

(2) المتمتع من الآفاق أي من غير أهل مكة ومن كان داخل الحرم.

(3) أَمَّ: أي قصد.