جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

246

الجزء الأول

كتاب الحج

وَمَا الْجَزَا فِي صَيْدِهَا بِمُلْتَزَمْ وَقِيلَ بَلْ لَهَا احْتِرَامٌ لَا حَرَمْ

(1) 28

وَأَوَّلُ الْقَوْلَيْنِ فِي الرَّبِي مَؤَنَّرُ (1) عَنْ سَيِّدِ الْجَمِيعِ

وَهَذِهِ مُحَمَّدُ الْكَرِيمُ

فَمَكَةً حَرَّمَ إِبْرَ عَلَيْهِمَا صَلَّى إِلَهِي كُلَّمَا تَرَنَّمَ الْوُرْقُ كَذَاكَ سَلَّمَا

باب النحر

وَالنَّحْرُ يَوْمَ النَّحْرِ يُنْدَبَنَّا مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ أَمْرٌ سُنَّا كَانَ الفِدَاءَ لِلْذَبِيحَ الْمُصْطَفَى إِذْ سَلَّمَ الأَمْرَ وَكُلٌّ قَدْ وَفَا وَبَقِيَتْ مِنْ بَعْدِهِ فَيَا لَهَا مَزيَّةً قَدْ نَالَهَا مَنْ نَالَهَا وَأَكَدَ المُخْتَارُ هَذِي السُّنَّةَ وَذُو تَمَتَّعِ فَتَلْزَمَنَّهُ وَكُلُّ مَا سِيقَ لِنَحْوِ الْحَرَمِ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمِ فَذَاكَ هَدْيٌّ لَازِمٌ أَوْ يُنْدَبُ وَبَعْدَ أَنْ قُلَّدَ فَهْوَ يَجِبُ يَصِيرُ بِالتَّقْلِيدِ (2) هَدْيًا وَاجِبَا يُبْدِلُهُ إِذَا رَأَىهُ عَاطِبَا لِأَنَّمَا مَحَلُّهُ المَوْصُوفُ لِلنَّحْرِ هُوَ الْحَرَمُ الْمَعْرُوفُ وَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْجَزَاءِ لِلصَّيْدِ أَوْ مِنْ سَائِرِ الدِّمَاءِ فَهُوَ مَحَلُّهُ الَّذِي يُعْتَبَرُ وَلَيْسَ يُجْزِي دُونَهُ إِنْ نَحَرُوا أَمَّا صَحَايَا النَّاسِ فِي الأَمْصَارِ مَنْدُوبَةٌ وَهِيَ مِنَ الشِّعَارِ

(1) مؤثر: خبر المبتدأ وهو قوله: وأول القولين، ويجوز نصبه حالا أي جاء مؤثرًا.) يشير إلى وجود الخلاف بسوقه قبل التقليد والاشعار هل هو لازم أو لا؟ (إسماعيل) (2) التقليد: هو أن يعلق نعلاً أو قلادة على رقبة البعير علامة على أنه هدي فلا يعترضه أحد.