جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

باب النحر

الجزء الأول

251

كتاب النذور

النَّذْرُ إِلْزَامُ الْفَتَى لِنَفْسِهِ مَا لَيْسَ لَازِمًا لَهُ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ اللَّهِ وَمَنْ قَدْ قَالَا نَذَرْتُ فَلْيُوفِ لَهُ تَعَالَى

لَوْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ فِي فِي مَقَاله

وَمَنْ

به

لأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي أَحْوَالِهِ يَقْصِدُ غَيْرَ اللَّهِ فَنَذْرُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنَاهِي

وَيَلْزَمُ الوَفَاء بِالنُّذُورِ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ بِالْفُجُورِ قَدْ مُدِحَ المُوفُونَ فِي القَرْآنِ فِي هَلْ أَتَى حِينٌ عَلَى الْإِنْسَانِ وَالنَّذْرُ بِالعِصْيَانِ طُرًّا يُحْجَرُ بِهِ الْوَفَا وَالخُلْفُ هَلْ يُكَفِّرُ عَذَرَهُ بَعْضُ وَبَعْضُ أَلْزَمَا مُرْسَلَةٌ) بِالعَقْدِ حِينَ الْبَرَمَا وَهُوَ كَالظُّهَارِ يَلْزَمَنَّا مَعْ أَنَّهُ زُورٌ يُكَفِّرَنَّا وَالْقَائِلُونَ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ يَنْفُونَ أَصْلَ العَقْدِ حَيْثُ يَأْثُمُ فَصَوْمُ كُلِّ الدَّهْرِ مِنْ ذَا الْحَالِ وَالصَّوْمُ فِي الْعِيدَيْنِ وَاللَّيَالِي وَكُلُّ نَذْرٍ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَذَاكَ حِجْرٌ وَاضِحُ البُطْلَانِ وَإِنْ يَكُنْ لِلْجِنِّ فَالفَقِيرُ يَحُوزُهُ وَهَكَذَا القُبُورُ (2)

(1) أي كفارة يمين مرسلة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ولم أذكر العتق لأنه لا يوجد الآن.

أيام،

(2) أي وهكذا القبور يكون ما نذر لها راجعًا للفقراء، وهذا عقوبة للناذر، والأصح أن لا يلزمه شيء إلا التوبة؛ لأنه نذر لغير الله.