جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

254

الجزء الأول

كتاب النذور

وَعَاجِةٌ فِيهِ عَنِ الصِّيَامِ يُفْتُونَهُ فِي ذَاكَ بِالإِطْعَامِ وَقِيلَ فِي الإِطْعَامِ يُجْزِي القَادِرَا أَيْضًا وَلَا أَرَاهُ قَوْلًا ظَاهِرَا وَقِيلَ فِي الصَّوْمِ يَنُوبُ النَّائِبُ بِالْعَجْزِ وَهْوَ فِي الْمَقَالِ صَائِبُ وَالْحَقُّ لَائِحُ عَلَى مَدَارِهِ وَالْأَصْلُ قَدْ بَالَغَ فِي إِنْكَارِهِ وَمَنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَيَلْزَمُ الْوَارِثَ قِيلَ يَقْضِيَهْ (1) وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ وَالأَوَّلُ أَفْتَى بِهِ الْمُخْتَارُ فِيمَا يُنْقَلُ أَمَّرَ مَنْ يَسْأَلُهُ أَنْ يَقْضِي وَمِنْهُ عِلْمُ نَفْلِنَا وَالفَرْضِ وَهْوَ الْمُرَادُ مِنْ مَقَالِ الْكُدَمِي إِنْ عَلِمُوهُ لَا إِذَا لَمْ يُعْلَم) مُسَافِرُ صَلَّى صَلَاةَ نَذْرِ يَذْكُرُهَا ـ قِيلَ - صَلَاةَ سَفْرِ وَهَكَذَا قَدْ قِيلَ فِي التَّنقُلِ وَلَا أَرَاهُ لَازِمًا فِي الْمِقْوَلِ وَنَاذِرٌ بِطَاعَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بِأَنْ يَتْرُكَ ذَاكَ أَبَدًا يَلْزَمُهُ الْوَفَا وَبَعْضُ جَعَلَهُ كَالحِنْثِ فِي الْيَمِينِ فِيهِ مُرْسَلَهُ وَنَاذِرٌ قَالَ بِرَأْسِ غَنَم يُجْزِيهِ فِي الْوَفَاءِ جَدْيٌّ فَاعْلَمِ وَقِيلَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا الْوَسَطُ وَهْوَ ابْنُ عَامَيْنِ ثَنِيٌّ يُشْرَطُ

(1) يقضيه: منصوب بأن مقدرة.

(2) الكدمي: بضم الكاف نسبه إلى ناحية كُدَم من جوف عُمان، وهي أرض وطننا المبارك والمراد بالخدمى الإمام العلّامة الكبير أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي رضوان الله عليه.

(*) هذا على رأي، وهو أنَّ ما يصليه الإنسان في سفره يجعل النية فيه سفرًا حتى صلاة المغرب والفجر والجنازة، وهذا الرأي ليس عليه العمل، وعلى هذا من نذر أن يصلي مثلا ركعتين في

الحضر فنسي وتذكر في السفر نواها صلاة سفر. (إسماعيل)