جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

باب النحر

الجزء الأول

255

وَالضَّأْنُ يُجْزِيهِ مِنَ الأَغْنَامِ لأَنَّهَا جِنْسٌ لَدَى الْأَحْكَامِ هَذَا إِذَا أَجْمَلَ حِينَ نَذَرَا وَإِنْ يُعَيِّنْ يَلْزَمَنْ مَا ذَكَرَا وَذَابِحُ) شَاةً لِنَذْرٍ وَقَعَا فَأَكَلَ السَّبَاعُ مِنْهَا قِطَعَا فَمَا عَلَيْهِ بَدَلٌ لِذَاكَا إِنْ كَانَ قَدْ حَدَّدَ مَا هُنَاكَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَهْمَلَ التَّحْدِيدَا قِيلَ عَلَيْهِ يَذْبَحَنْ جَدِيدَا وَنَاذِرٌ عَيَّنَ شَاةَ وَلَدَتْ فَإِبْنُهَا يَتْبَعُهَا حَيْثُ أَتَتْ وَلَيْسَ لِلنَّاذِرِ شَيْءٌ فِيهِ وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ يَلِيهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ الَّذِي قَدْ نَذَرَا بِهِ فَلَا يَتْبَعُهُ فِيمَا جَرَى وَالْحَقُّ فِي إِثْبَاعِهِ بِأُمِّهِ كَالْهَدْيِ إِذْ شَابَهَهُ فِي حُكْمِهِ وَنَاذِرٌ يُهْدِي إِلَى فُلَانِ هَدِيَّةً إِنْ عُونِيَ الْفُلَانِي فَإِنَّهُ يَبْرَأُ حِينَ أَهْدَى إِلَيْهِ لَوْ لَمْ يَقْبَلَنَّ الْمُهْدَى وَنَاذِرٌ لَيُعْطِيَنَّ زَيْدَا مِنْ حَبِّ أَرَضِ حَدَّهَا تَحْدِيدَا فِيهِ اخْتِلَافُ إِنْ يَكُنْ أَعْطَاهُ زَكَاتَهَا وَذَاكَ مَا سَمَّاهُ وَمَنْ يُرَاعِي الْقَصْدَ عِنْدَ النَّذْرِ لَمْ يَكْتَفِ بِذَاكَ عِنْدَ الْبِرِّ وَمَنْ يَكُنْ خِدْمَتَهُ قَدْ أَهْدَى لِلْبَيْتِ يُهْدِي أَجْرَ ذَاكَ الْمُهْدَى وَقِيمَةُ النَّفْعِ إِذَا أَهْدَاهُ لِلْبَيْتِ يُرْسِلَنَّهَا تِلْقَاهُ

(1) (ملحوظة) قوله: «وذابح … إلخ» تأمل فيه أيها القاراء فإنه يتبين لك من هذا ما قاله صاحب الأصل في النذر بصيام عام أن فيه فرقا بينه وبين نذره هذا العام.

بصوم