الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥264
وَمَا بِهِ
الجزء الأول
كتابُ الْأَيْمَانِ
أَخْبَرَنَا الْقُرْآنُ أَوِ الرَّسُولُ فَهُوَ الْعِيَانُ كَالْوَصْفِ لِلْجِنَانِ وَالنِّيرَانِ مِنْ ثَمَّ كَانَ ذَا مِنَ الإِيمَانِ وَمِنْ هُنَا القَطْعُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي عَنِ النَّبِي لَا يَحْنَشَنَّ حَالِفٌ بِذَاكَا وَإِنَّمَا سِوَاهُ لَا هُنَاكَا
باب الكفارات
مِنْ فَضْلِهِ سُبْحَانَهُ عَلَيْنَا أَنْ شَرَعَ التَّكْفِيرَ وَالْيَمِينَا فَحَالِفٌ عَنْ فِعْلِ شَيْءٍ فَيَرَى سوَاهُ خَيْرًا فَلَهُ يُكَفِّرَا لَا تَجْعَلِ الْيَمِينَ شَيْئًا مَانِعَا عَنْ فِعْل مَا تَكُونُ فِيهِ طَائِعَا يُجْزِيكَ أَنْ تُكَفِّرَنَّ عَنْهَا وَتُحْرِزُ الثَّوَابَ أَيْضًا مِنْهَا ثَلَاثُ كَفَّارَاتِ فِي الْكِتَابِ تَارِكُهَا يَهْلِكُ بِالْعِقَابِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِاسْمِ الْبَارِي وَالْقَتْلِ فِيمَا جَاءَ وَالظُّهَارِ وَجَاءَ فِي كَفَّارَةِ الصِّيَامِ مُؤَخَّرًا) عَنْ سَيِّدِ الأَنَامِ قَوْلُ صَحِيحٌ غَيْرَ أَنْ لَمْ يَشْتَهِرْ فَلَا هَلَاكَ فِيهِ كَالَّذِي شُهِرْ) وَقِيسَتِ الصَّلَاةُ فِي ذَا الْحُكْمِ عَلَى الصِّيَامِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
(1) قوله: «مؤثرا» منصوب على الحال المقدمة على صاحبها النكرة كما في قوله: «لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ». (*) قد يكون المراد بالشهرة هنا التواتر والتعبير بالشهرة عن التواتر وارد، وقد ذكره الإمام نور الدين في مشارق الأنوار، وتارك الظني لا يُهلك؛ لأن التهليك أثر ترك المتواتر، وهو الدال
على القطع. إسماعيل)