الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨باب الكفارات
الجزء الأول
267
وَجَائِنُ بِالْكَيْلِ يُعْطَى بَعْدَمَا يُفْطَمُ يُعْطَى قُوتَهُ مُتَمَّمَا أَوْ تَدْفَعَنَّ نِصْفَ صَاعِ الْبُرُ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ لِلْفَقْرِ وَزِدْ رُبَيْعَ الصَّاعِ إِنْ دَفَعْتَا مِنَ الْحُبُوبِ ذُرَةً أَوْ سُلْتا وَثُلُثُ الصَّاعِ مِنَ الأَرزِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ يُقَالُ يُجْزِي وَإِنْ دَفَعْتَ الدُّخْنَ فَادْفَعَنَّا صَاعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مُعَنَّا وَإِنْ تَشَا فَقَوْمَنَّ الْبُرًا وَادْفَعْ بِهَا مِنَ الْحُبُوبِ طُرَا وَلَيْسَ يُجْزِي دَفْعُ نَفْسِ الْقِيمَهُ وَقِيلَ فِيهِ رُحْصَةٌ مَرْسُومَهُ وَامْرَأَةُ الفَقِير تُعْطَى مِنْهَا فَمَا زَوَاجُهُ بِمُغْنِ عَنْهَا وَامْرَأَةُ الْغَنِيِّ لَيْسَ تُعْطَى لأَنَّ حَقَّهَا عَلَيْهِ خُطَّا وَجَائِزٌ تُعْطِي الفَقِيرَ فِي السَّفَرْ حَتَّى وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا فِي الْحَضَرْ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بِهَا فَتُؤْخَذُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ الْمَنْفَذُ وَقِيلَ بَلْ مِنْ أَصْلِهِ وَذَانِ فِي كُلِّ حَقٌّ كَانَ لِلْمَنَّانِ وَمَنْ يَقُلْ مَهْمَا سَكَنْتُ يَثْرِبَا أَوْ زُرْتُ عَمْرًا أَوْ هَجَرْتُ قُطْرُبَا فَإِنَّهُ مِنْ سَاكِنِي النِّيرَانِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ عَابِدِ الأَوْثَانِ أَوْ كَافِرٌ بِاللَّهِ أَوْ بِالرُّسُلِ أَوْ بِالقُرَأَىنِ الْمُحْكَمِ الْمُنَزَّلِ وَكُلَّمَا قَدْ يَجِبُ العَذَابُ لِمَنْ أَتَاهُ وَبِهِ يُصَابُ
(*) نوع من الحب صغير جدا. (إسماعيل)