الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦بَابُ أَحْكَامٍ صُنُوفِ الْحَيْوَانَاتِ
الجزء الثاني
275
بَلْ بَيْنَهَا تُوجَدُ وَالْأَحْسَاءِ قَدْ قَالَهُ بَعْضُ أُولِي الذَّكَاءِ قِيلَ وَمِنْهُ ضَبْعٌ وَتَعْلَبُ فَأَكْلُهُ فِي ذَا الْمِقَالِ طَيِّبُ) وَالصَّبُّ أَيْضًا جَائِزٌ حَلَالًا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَدْرِ فِيهِ الْقَالَا وَالخُلْفُ فِي الْغَيْلَم قِيلَ بَرِّي) وقَالَ بَعْضُ مِنْ صُيُودِ البَحْرِ فَلَا تَحِلُّ فِي الْمَقَالِ الْأَوَّلِ مَيْتَتُهَا وَجَائِةٌ فِيمَا يَلِي وَأَغْلَبُ الْحَالَيْنِ بَعْضُ ذَكَرًا وَهُوَ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَتْنِ الذَّرَى لَكِنَّنِي أَقُولُ مَهْمَا وُجِدَتْ مَيِّتَةً فِي البَرِّ حَتْمَا أُلْقِيَتْ وَإِنْ تَكُنْ مَيِّتَةً فِي الْبَحْرِ فَحُكْمُهَا كَحُكْمِ مَيْتٍ بَحْرِي وَمَا الْكِلَابُ عِندَنَا حَلَالُ وَلَا السَّنَانِيرُ كَمَا يُقَالُ لِأَنَّهَا مِنَ السَّبَاعِ الصَّارِيَهُ وَبَعْضُهُمْ أَحَلَّهَا عَلَانِيَهْ كَذَاكَ أَيْضًا لَبَنُ الْكِلَابِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ مَسَّ لِلإِهَابِ وَإِنني مِنْ ذَاكَ فِي عُجَابِ وَلَسْتُ أَدْرِي أَصْلَ هَذَا الْبَابِ لَمْ يَنْجُسِ الْجِلْدُ لِشَيءٍ فِيهِ مِنْ ذَاتِهِ لَكِنْ لِمَا يَأْتِيهِ تِلْكَ الرَّطُوبَاتُ الَّتِي فِي اللَّحْمِ أَمَّلَتِ الجِلْدَ لِهَذَا الحُكْمِ كَيْفَ يَحِلُّ أَصْلُ هَذَا النَّجَسِ مَعَ حَرَامِ فَرْعِهِ الْمُنَجَّسِ هَذَا مِنَ التَّنَاقُضِ الْمَعْقُولِ لَا يَسْتَقِيمُ قَطُّ فِي الْعُقُولِ وَكُلُّ مَا كَانَ بِهِ انْتِفاعُ مُحَلَّلًا فَجَائِزِّيُبَاعُ
(*) أي يجوز أكله على القول إنه من الصيد. (إسماعيل)
(1) السلحفاة الذكر والضفدع أيضًا. (أبو إسحاق)