الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨باب الاصطياد
الجزء الثاني
277
وَإِنْ يَكُنْ صَادَ الْمَجُوسِي يَومَا بِكَلْبِ مُسْلِمٍ يَكُونُ حُرْمَا فَصَيْدُهُ وَذَبْحُهُ سَوَاءٌ وَلَا تَحِلُّ هَذِهِ الأَشْيَاءُ وَيَذْكُرُ الْمُسْلِمُ إِسْمَ رَبِّهِ فِي رَمْي سَهْمِهِ وَوَسِّ (1) كَلْبِهِ وَهْيَ ذَكَاتُهُ إِذَا مَا مَاتَا مِنْ قَبْلِهِ وَلا يَقُولُ (2) فَاتَا وَمَا رُمِي يُبندُقٍ لَا يُؤْكَلُ (3) مَا لَمْ يُدَكَ وَكَذَاكَ الْجَنْدَلُ وَمَن رَمَى صَيْدًا وَقَدْ أَوْهَاهُ وَبَعْدَ ذَاكَ غَيْرُهُ رَمَاهُ وَعَاقَهُ الْمَوتُ بَرَمْيِ الثَّانِي فَطَالَبَ الْأَخِيرَ بِالصَّمَانِ لِأَنَّهُ بِرَمْيِهِ قَدْ قَتَلَهُ وَهُوَ مَالٌ غَيرُهُ قَدْ حَصَّلَهُ وقِيلَ فِي الصَّيْدِ إِذَا مَا وَقَعَا فِي شَبَكِ ثُمَّ لَهُ قَدْ قَطَعَا فَهْوَ لِمَن يَصِيدُهُ مِنْ بَعْدُ لأَنَّهُ صَيْدٌ هُنَاكَ يَعْدُو وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَنْطَلِقْ مِنَ الشَّبَكْ فَذَاكَ مَحْكُومٌ بِهِ لِمَنْ شَبَكْ فَالظَّبْي إِنْ كَانَ بِهِ حِبَالُ لو كَانَ بِالصَّحْرَاءِ لَا حَلَالُ لِأَنَّهُ عَلَامَةُ الإِمْسَاكِ مَرْجِعُهُ يَكُونُ لِلشَّبَاكِ (4)
(1) قوله: وش كلبه أي إغراؤه. يقال: وَسَّ الكلب يَوَسُّه إذا أغراه بالصيد ونحوه. اهـ. (المصنف) (2) وفي نسخة ولا يقال. (3) قوله: «وما رُمي ببندق لا يؤكل، هذا هو المشهور عند أصحابنا ورفع لي الشيخ الرقيشي أنه العلامة وجد عن الصبحي كم لله أنه يحل إذا ذكر اسم الله عند رميه إياه قلت: وهذا هو الصحيح
عندي، وقد ذهب إلى تحليله أكثر علماء المتأخرين من قومنا والله أعلم. (4) أي لواضع الشبك.