الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤باب الذباح
الجزء الثاني
283
وَلَا يَجُوزُ مِنْ ذَوِي الْأَوْثَانِ وَلَا الْمَجُوسِ وَلَا الْمَجُوسِ أَعْبُدِ النِّيرَانِ وَكُلُّ مُرْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ ذِبَاحُهُ حَتْمًا مِنَ الْحَرَامِ وَالذَّبْحُ قِيلَ جَائِزٌ مِن صَابِي لِأَنَّهُمُ قِيلَ ذَوُو كِتَابِ وَأَخْرِسُ اللَّسَانِ مِثْلُ الْأَعْجَمِ ذِباحُهُمْ قِيلَ مِنَ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الذِّكْرَا وَتَرْكُ ذَاكَ يُورِثَنَّ الْحَجْرَا وَجَائِةٌ ذَبِيحَةُ الْعُمْيَانِ إِنْ أَحْسَنُوا وَذِبْحَةُ الْعُرْيَانِ وَهكَذَا مِنْ جُنُبٍ إِذَا ذَبَحْ لِأَنَّ شَرْطَ الطَّهْرِ فِيهِ مَا وَضَحْ وَذِبْحَةُ السَّكْرَانِ لَيْسَ تُؤْكَلُ وَهْوَ الَّذِي مِنْ سُكْرِهِ لَا يَعْقِلُ لأَنَّ ذَبْحَهُ كَنَهْشُ السَّبُعِ هُمَا سَوَاءٌ كُلُّهُ لَمْ يُشْرَعِ وَمَوضِعُ الذُّبَاحِ يُغْسَلَنَّا إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يُيَمَّمَنَّا) كَذَاكَ قِيلَ وَالْإِلَهُ أَعْلَمُ وَلْيَرْمِ مِنْهَا كُلَّ مَا مَسَّ الدَّمُ وَقَدْ مَضَى فِي آخِرِ التَّيَمُّمِ خِرِ التَّيَمُّم بَحْتُ لَه يَشْتَاقُ ذُو التَّعَلُّم وَنَفْخُهَا لِيَسْلُخَ الْإِهَابَا لَا غَيْرِهُ) قَدْ قِيلَ لَنْ يُعَابَا
(1) أَعْبُدِ جمع عبد، أي: عبدة النيران. (2) ما أحق هذا القول بالهجران، والإعراض وما أولاه بالحذف فإنه قول ليس له دليل يستند إليه، ولو قياسًا، فالذابح إذا فقد الماء لتطهير المذبح كان له أن يقطع موضع الدم النجس وليس للتيمم هنا معنى، ولو استغنى المؤلف رحمه الله عن هذا القول لكان أجمل واكتفى بما نبه
عنه في باب التيمم ص 106 إذ قال: وليس في السُّنَّةِ والكتاب
كذاك أيضًا منحـ
الذبيحة
ولم أجد أيضًا استنباطًا .... إلخ. (أبو إسحاق)
المصحف والثياب
له رواية صحيحة
(*) (غيره) بالجر معطوف على المصدر المؤول (ليسلخ) والتقدير لسلخ الإهاب لا غيره. (إسماعيل)