جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

284

الجزء الثاني

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

لَكِنْ عَلَيْهِ يُخْبِرَنَّ مَنْ شَرَى بِفِعْلِهِ كَيْلَا يَكُونَ غَرَرَا لِأَنَّهَا بِنَفْخِهِ تَكُونُ مُبْيَضَةً كَأَنَّهَا السَّمِينُ) إِنْ وُجِدَتْ فِي بَطْنِهَا سِخَالُ مَيِّتَةً فَأَكْلُهَا حَلَالُ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِأُمَّهَا ذَكَاتُهَا ذَكَاتُهَا فِي حُكْمِهَا وَإِنْ تَكُنْ ذَبَحْتَهَا وَانْطَلَقَتْ وَضَمَهَا الظَّلَامُ ثُمَّ لُحِقَتْ فَقِيلَ لَا تُؤْكَلُ إِذْ لَا تَدْرِي مَاذَا أَصَابَهَا بِذَاكَ السِّتْرِ لَعَلَّ غَيْرَ الذَّبْحِ قَدْ لَاقَاهَا وَذَاكَ إِنْ مَيِّتَةً يَلْقَاهَا وَقِيلَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمٌ حَمَلَهُ ذُو الشِّرْكِ وَاخْتَفَى لِئَلَّا يُبْدِلَهُ وَذَاكَ مِنْ مَعَانِي الاحْتِيَاطِ وَيَدْخُلَنَّ تَحْتَ الاسْتِبَاطِ

باب منافع الحيوانات ومضارها

وَالحَيَوَانُ لِانْتِفَاعِ خُلِقَا وَمِنْهُ مَا يَكُونُ ضُرًا يُتَّقَى لِحِكْمَةٍ يَكُونُ ذَاكَ الضَّرَرُ وَحِكَمُ الإِلَهِ لَا تَنْحَصِرُ لَكِنَنَّا نُؤْمَرُ بِالدِّفَاعِ فَنَقْتُلُ الْحَيَّاتِ وَالْأَفَاعِي وَكُلَّ مُؤْذٍ لِلأَنَامِ فَاقْتُلِ وَلَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَ الْعُذَّلِ وقَاتِلُ الْحَيَّةِ فِي الْآثَارِ كَقَاتِلِ شَخْصًا مِنَ الْكُفَّارِ وَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى مَنْ قَدَرَا يَلْزَمُ مَنْ صَادَفَ أَنْ لَا يُدْبِرَا

() المراد أن الدابة عند نفخها تبيض فتظهر كأنها سمينة مبيضة من الشحم. (إسماعيل)