الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧286
الجزء الثاني
كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
فِي قَتْلِهِ الطَّاعَةُ قِيلَ تُحْسَبُ وَنَبْذُهُ لِلْهَمِّ قِيلَ سَبَبُ قَتَلُ الْكِلَابِ عَبَنَّا عَنْهُ زَجَرْ خَيْرُ الْوَرَى وَقِيلَ بَلْ بِهِ أَمَرْ إِلَّا لِصَيْدٍ يُقْتَنَى أَوْ ضَرْعِ وَقِيلَ مِثْلُ ذَاكَ كَلْبُ الزَّرْعِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْتَلُ إِذْ نَفْعُ أَهْلِهَا بِهِنَّ يَحْصُلُ وَجائِز قَتْلُ الْكِلَابِ السُّودِ بِلَا اخْتِلَافِ عَنْهُمُ مَوْجُودِ وَيُعْقَرُ السِّنَّوْرُ إِنْ أَضَرًا عَلَى أُناسٍ كَي يَكُفَّ الضُّرَّا وَيُرْجَعُ الْأَمْرُ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عُلِمُوا فَإِنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ وَعَقْرُهُ تُقَلَّمُ الأَظْفَارُ مِنْهُ لِكَيْ مَا يَنْتَفِي الصِّرَارُ وَإِنَّ قَتْلَهُ لَدَيَّ أَقْرَبُ مِنْ عَقْرِهِ الَّذِي بِهِ يُعَذِّبُ أَهْلِهِ بِهِ مَنَافِعُ مِنْ بَعْدِ مَا تُقَطَّعُ الْأَصَابِعُ وَجَائِزٌ لَرَجُلٍ أَنْ يُطْعِمَا هر سِوَاهُ فِي مَقَالِ الْعُلَمَا إِنْ لَمْ يَكُن يَحْبِسُه عَن رَبِّهِ بِذَاكَ وَالبَعْضُ يَرَى الْمَنْعَ بِهِ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ حِمَارُ يَعْرِفُهُ بِأَنَّهُ عَقَّارُ) أَطْلَقَهُ فِي مَوْضِعِ وَعَقَرَا يَلْزَمُهُ الصَّمَانُ فِيما ذُكِرَا وَهَكَذَا رَبُّ الدَّجَاجِ يُؤْمَرُ بِحَبْسِهِ إِنْ بَانَ مِنْهُ الضَرَرُ وَإِنْ يَكُنْ أَفْسَدَ حَرْنًا ضَمِنَا صَاحِبُهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَعَيَّنَا وَحَبْسُهُ حِلُّ لِرَبِّ الزَّرْعَ بَعْدَ امْتَنَاعِ رَبِّهِ فِي الشَّرْعِ
وَمَا
(1) عَقَّار: أي عَضَّاض.