جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

286

الجزء الثاني

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

فِي قَتْلِهِ الطَّاعَةُ قِيلَ تُحْسَبُ وَنَبْذُهُ لِلْهَمِّ قِيلَ سَبَبُ قَتَلُ الْكِلَابِ عَبَنَّا عَنْهُ زَجَرْ خَيْرُ الْوَرَى وَقِيلَ بَلْ بِهِ أَمَرْ إِلَّا لِصَيْدٍ يُقْتَنَى أَوْ ضَرْعِ وَقِيلَ مِثْلُ ذَاكَ كَلْبُ الزَّرْعِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْتَلُ إِذْ نَفْعُ أَهْلِهَا بِهِنَّ يَحْصُلُ وَجائِز قَتْلُ الْكِلَابِ السُّودِ بِلَا اخْتِلَافِ عَنْهُمُ مَوْجُودِ وَيُعْقَرُ السِّنَّوْرُ إِنْ أَضَرًا عَلَى أُناسٍ كَي يَكُفَّ الضُّرَّا وَيُرْجَعُ الْأَمْرُ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عُلِمُوا فَإِنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ وَعَقْرُهُ تُقَلَّمُ الأَظْفَارُ مِنْهُ لِكَيْ مَا يَنْتَفِي الصِّرَارُ وَإِنَّ قَتْلَهُ لَدَيَّ أَقْرَبُ مِنْ عَقْرِهِ الَّذِي بِهِ يُعَذِّبُ أَهْلِهِ بِهِ مَنَافِعُ مِنْ بَعْدِ مَا تُقَطَّعُ الْأَصَابِعُ وَجَائِزٌ لَرَجُلٍ أَنْ يُطْعِمَا هر سِوَاهُ فِي مَقَالِ الْعُلَمَا إِنْ لَمْ يَكُن يَحْبِسُه عَن رَبِّهِ بِذَاكَ وَالبَعْضُ يَرَى الْمَنْعَ بِهِ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ حِمَارُ يَعْرِفُهُ بِأَنَّهُ عَقَّارُ) أَطْلَقَهُ فِي مَوْضِعِ وَعَقَرَا يَلْزَمُهُ الصَّمَانُ فِيما ذُكِرَا وَهَكَذَا رَبُّ الدَّجَاجِ يُؤْمَرُ بِحَبْسِهِ إِنْ بَانَ مِنْهُ الضَرَرُ وَإِنْ يَكُنْ أَفْسَدَ حَرْنًا ضَمِنَا صَاحِبُهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَعَيَّنَا وَحَبْسُهُ حِلُّ لِرَبِّ الزَّرْعَ بَعْدَ امْتَنَاعِ رَبِّهِ فِي الشَّرْعِ

وَمَا

(1) عَقَّار: أي عَضَّاض.