جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

294

الجزء الثاني

كتاب النكاح

لَكِنَّهُ يُمنَعُ أَنْ يَزِيدَا إِنْ خَافَ أَنْ يَعُوجَ أَوْ يَحِيدَا فِي آيَةٍ مِنَ الكِتَابِ وَارِدَهُ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة) كَذَاكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ خِفْتُمُ التَّصْبِيعَ فِي أَحْرَارِكُمْ اللهِ مَا أَكْرَمَ هَذَا الشَّرْعَا وَمَا أَتَمَّهُ عَلَيْنَا نَفْعًا

أَرْشَدَنا لِأَحْسَنِ الْمَرَاشِدِ وَدَلَّنَا لِأَسْلَمِ الْمَقَاصِدِ

باب المرأة التي يُرْغَبُ في نكاحها

وَزَوجَةُ الْمُؤْمِنِ فِي دُنْيَاهُ زَوْجَتُهُ قَدْ قِيلَ فِي أُخْرَاهُ وَإِنْ يَكُنَّ جُمْلَةٌ فَالأُخْرَى زَوجَتُهُ وَهْيَ بِذَاكَ أَحْرَى كَذَاكَ قَالَ وَهْوَ عِنْدِي غَلَطُ لِأَنَّهُ فِي البَعْل هَذَا يُصْبَطُ وَذَاكَ فِي الْأَزْوَاجِ إِذْ تَعَاقَبُوا فِي زَوْجَةٍ يَحُوزُ تِلْكَ العَاقِبُ أَمَّا الفَتَى مَعْ جُمْلَةِ الزَّوجَاتِ فَهيَ لَهُ فِي غُرَفِ الجَنَّاتِ نَبِيُّنا زَوْجَاتُهُ فِي الدُّنيا جَميعُهَا زَوْجَاتُهُ فِي الْحُسْنَى وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَا تَحرِيمُهَا عَلَيْهُمُ يَقِينَا وَهْيَ لَهُ مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ وَكَمْ لَهُ فِي ذَاكَ مِنْ صِفَاتِ وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِلْجَمَالِ وَدِينِهَا أَوْ حَسَبٍ أَوْ مَالِ نُورٌ عَلَى نُورٍ إِذَا مَا كَانَا دِينُ وَمَالٌ وَجَمَالٌ بَانَا

(*) خفتم ألا: حصل تخفيف للهمزة ثم نقلت حركتها إلى الميم. (إسماعيل)