الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧296
الجزء الثاني
كتاب النكاح
كَأَنَّهَا الصَّبْغُ مَعَ الإِقْبَالِ وَآلَةٌ حَدْبَاءُ فِي المِثَالِ وَكُلُّ مَا ذَكَرْتُهُ إِرْشَادُ لِمَا بِهِ يَنْتَفِعُ العِبَادُ وَاللهُ قَدْ أَبَاحَ أَنْ تَزَوَّجَا مِنَ الأَيَامَى (1) فَانْهَمَنَّ الحُجَجَا يُقَالُ أَيَّمٌ لِذَاتِ الْخِدْرِ مِنْ ثَيِّبٍ عَزْبَاءَ أَوْ مِن بِكْرِ
باب المرأة التي لا يجوز نكاحها
وَتَحْرُمَنْ مِنَ النِّسَاءِ الأُمُّ وَأَصْلُهَا وَفَرْعُهَا الْمُلِمُّ وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ أُخْتُ الأَبِ وَجَدَّةٌ إِنْ تَبْعُدَنْ أَوْ تَقْرُبِ وَالأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ إِلَى انْقِرَاضِ هَذِهِ المَرْتَبَةِ وَبِنْتُهُ وَبِنْتُ إِبْنِهِ مَعَا وَكُلُّ مَا مِنْ تَيْنِ قَدْ تَفَرَّعَا وبِنْتُ زَوْجَةٍ إِذَا مَا دَخَلَا بِأُمِّهَا وَالأُمُّ لَوْ لَمْ يَدْخُلَا وَمَا عَلَا مِنْ ذَاكَ أَوْ مَا سَفُلَا فَكُلُّهُ مُحَرَّمٌ قَدْ حُظِلَا وَهْيَ الْخُتُونَةُ التِي قَد ذَكَرُوا وَهْيَ الَّتِي بِالصَّهْرِ قَدَ تُفَسَّرُ وَزَوْجَةُ الأَبِّ وَزَوْجَةُ الْوَلَدْ فَكُلُّهُ مُحَرَّمُ عَلَى الأَبَدْ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ حُرِّمَا وَمِثْلُهُ حُكْمُ الرَّضَاعَ فَاعْلَمَا إِنَّ الرَّضَاعَ مُلْحَقِّ بِالنَّسَبِ فِي حُكْمِهِ قَدْ صَحَّ مِنْ قَولِ النَّبِي
(1) الأيامى: جمع أيّم، والأيِّمُ مِنَ النِّسَاءِ من لا زوج لها، ومن الرجال من لا زوجة له. () الختونة من كان من جهة المرأة كالأب والأخ. إسماعيل)