جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

296

الجزء الثاني

كتاب النكاح

كَأَنَّهَا الصَّبْغُ مَعَ الإِقْبَالِ وَآلَةٌ حَدْبَاءُ فِي المِثَالِ وَكُلُّ مَا ذَكَرْتُهُ إِرْشَادُ لِمَا بِهِ يَنْتَفِعُ العِبَادُ وَاللهُ قَدْ أَبَاحَ أَنْ تَزَوَّجَا مِنَ الأَيَامَى (1) فَانْهَمَنَّ الحُجَجَا يُقَالُ أَيَّمٌ لِذَاتِ الْخِدْرِ مِنْ ثَيِّبٍ عَزْبَاءَ أَوْ مِن بِكْرِ

باب المرأة التي لا يجوز نكاحها

وَتَحْرُمَنْ مِنَ النِّسَاءِ الأُمُّ وَأَصْلُهَا وَفَرْعُهَا الْمُلِمُّ وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ أُخْتُ الأَبِ وَجَدَّةٌ إِنْ تَبْعُدَنْ أَوْ تَقْرُبِ وَالأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ إِلَى انْقِرَاضِ هَذِهِ المَرْتَبَةِ وَبِنْتُهُ وَبِنْتُ إِبْنِهِ مَعَا وَكُلُّ مَا مِنْ تَيْنِ قَدْ تَفَرَّعَا وبِنْتُ زَوْجَةٍ إِذَا مَا دَخَلَا بِأُمِّهَا وَالأُمُّ لَوْ لَمْ يَدْخُلَا وَمَا عَلَا مِنْ ذَاكَ أَوْ مَا سَفُلَا فَكُلُّهُ مُحَرَّمٌ قَدْ حُظِلَا وَهْيَ الْخُتُونَةُ التِي قَد ذَكَرُوا وَهْيَ الَّتِي بِالصَّهْرِ قَدَ تُفَسَّرُ وَزَوْجَةُ الأَبِّ وَزَوْجَةُ الْوَلَدْ فَكُلُّهُ مُحَرَّمُ عَلَى الأَبَدْ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ حُرِّمَا وَمِثْلُهُ حُكْمُ الرَّضَاعَ فَاعْلَمَا إِنَّ الرَّضَاعَ مُلْحَقِّ بِالنَّسَبِ فِي حُكْمِهِ قَدْ صَحَّ مِنْ قَولِ النَّبِي

(1) الأيامى: جمع أيّم، والأيِّمُ مِنَ النِّسَاءِ من لا زوج لها، ومن الرجال من لا زوجة له. () الختونة من كان من جهة المرأة كالأب والأخ. إسماعيل)