الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨باب المرأة التي لا يجوز نكاحها
الجزء الثاني
297
وَمَنْ زَنَى بِهَا عَلَيْهِ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا وَالأُمَّهَاتُ تَحْرُمُ وَهَكَذَا بَنَاتُهَا قِيَاسَا عَلَى رَبَائِبِ لَهُ قَدْ قَاسَا وَهَكَذَا الَّتِي زَنَى أَبُوهُ بِهَا أَوِ ابْنُهُ فَجَنَّبُوهُ قيلَ وَلَوْ زَنَى بِهَا مَنْ بَعْدِ تَزَوجِ بِالْأَبِ أَوْ بِالْوَلَدِ فَإِنَّهَا بِذَلِكَ الزِّنَاءِ حُرْمُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالجَمْعُ بَينَ امْرَأَةٍ وَامْرَأَةِ وَلَدِهَا لَيْسَ بِهِ مِنْ حُرْمَةِ وَهَكَذَا زَوْجُ الْفَتَى وَإِبْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا ظَاهِرَةٌ إِبَاحَتُهُ وَقِيلَ بَلْ تُكْرَهُ وَالبَعْضُ يَرَى بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنْهُ حُجِرَا وَالْحُرْمُ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ لِمُسْلِمِ إِلَّا الْكِتَابِيَّاتِ فَإِنَّهُ تَزْوِيجُهَا حَلَالُ وَذَاكَ فِي الصُّلْحِ عَلَى مَا قَالُوا وَإِنْ تَكُنْ حَربِيَّةً فَيَمْتَنِعْ لِأَنَّمَا السَّبْيُّ لَهَا يَوْمًا شُرِعْ وَإِنْ تَكُنْ ذِمِّيَّةً قَدْ مَلَكَتْ تَزْوِيجَهَا مِثْلُ الَّتِي قَدْ أَشْرَكَتْ فَإِنَّهَا وَالسَّامِريَّاتُ مَعَا وَالصَّابِئِيَّاتُ حَرَامٌ مُنِعَا
كَذَا المَجُوسِيَّاتُ أَيْضًا فَاعْلَمِ فَكُلُّ ذَا مُحَرَّمٌ لِلْمُسْلِمِ وَيَشْرِطُ الْمُسْلِمُ إِنْ تَزَوَّجَا مِنَ الْكِتَابِيَّاتِ شَرْطًا أَبْلَجَا تَغْسِلُ عَنْهَا الحَيْضَ وَالْجَنَابَهُ وَتَأْخُذُ الشَّعْرَ لِلاسْتِطَابَهُ وَلَا تُعَلِّقَنْ عَلَيْهَا صَنَمَا وَتَتْرُكُ الْخِنْزِيرَ لَوَ تَلَجَّمَا