الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩كتاب النكاح
298
الجزء الثاني
فَهَذِهِ مِنْ أَصْلِهَا إِلَى انْتِهَا أَخْرَجَهَا أُولُو العُقُولِ وَالنُّهَيَ وَبَعْضُ ذَاكَ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابًا وَبَعْضُهُ قَدْ يَبْلُغُ الْإِيجَابَا وَالْجَمْعُ مَا بَيْنَ بَنَاتِ الْعَمِّ فِيهِ خِلَافٌ عِنْدَهُمْ فِي الْحُكْمِ وَالقَوْلُ بِالْجَوَازِ لِلْجُمْهُورِ وَالْمَنْعُ لَا يُفْضِي إِلَى الْمَحْجُورِ بَلْ جَابِرٌ يَكْرَهُهُ تَخَوُّفَا مِنَ الْقَطِيعَةِ الَّتِي قَدْ وَصَفَا لَا تُجْمَعُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْخَالَةَ أَوْ عَمَّةٍ وَلَا أَرَى حَلَالَهُ تَرِيكَةُ الأَجْدَادِ فَافْهَم مِنِّي نِكَاحُهَا حُرْمُ عَلَى ابْنِ الْإِبْنِ وَالحِلُّ فِي تَرِيكَةِ الرَّبِيبِ قَدْ قَالَ قَوْمٌ فِيهِ بِالتَّصْوِيبِ وَقَالَ قَومٌ إِنَّهُ مَكْرُوهُ وَذَاكَ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّنْزِيهُ وَكَرَهُوا زَوْجَةَ زَوْجِ الأُمُّ بِغَيْرِ تَحْرِيمِ لَهَا فِي الْحُكْمِ حَلِيلَةُ الْخَالِ لِإِبْنِ الْأُخْتِ حِلٌّ وَبِالتَّكْرِيهِ فِيهَا أُفْتِي وَأُمُّ إِبْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ جَائِزَةٌ عِندِيَ بِالإِجْمَاعِ وَمَا رَأَىهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا فَهْوَ يَكُونُ دَائِمًا مُسْتَحْسَنَا فَضْلًا مِنَ اللهِ لِهَذِي الْأُمَّةِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْهُدَى وَالْفِطْنَةِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُ بَعْدَ أَحْمَدَا قَطُّ نَبِيٌّ فَرُزِقْنَا ذَا الْهُدَى لَمْ نَجْتَمِعْ قَطُّ عَلَى ضَلَالٍ فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى ذَا الْحَالِ
() التريكة. التي مات عنها زوجها في عرف العُمانيين. (إسماعيل)
هي