جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

الجزء الثاني

كتاب النكاح

زَوَّجْتُ أَوْ أَنْكَحْتُ أَو مَلَكْتُ قَدْ جَوَّزُوا وَالْخُلْفُ فِي أَخْطَبْتُ وَفِي الْمَحِيضِ وَالنَّفَاسِ يُعْقَدُ وَالْحَمْلُ فِيهِ بَاطِلٌ لَا يُعْقَدُ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بَوَضْعِ الْحَمْلِ حِينَ يَخْرُجُ وَيَنْظُرُ الْعَاقِدُ فِي الدَّمَيْنِ بِوَطْئِهِ الطُّهْرَ مِنَ الْحَالَيْنِ وَجَائِزُ تَقْبِيلُهُ وَشَمُّهُ وَنَوْمُهُ مَعْهَا كَذَاكَ ضَمُّهُ والْخُلْفُ فِي الصَّبَا وَفِي الْجُنُونِ وَعَقْدُهُ أَقْرَبُ لِلْمَسْنُونِ وَأذْكُرْ زَوَاجَ المُصْطَفَى لِإِبْنَةِ صِدِّيقِنَا تَعْرِفُ وَجْهَ السُّنَّةِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَنْ لَا يَعْقِلُ إِنْ كَانَ لِلصَّلَاحَ فِيهَا يُعْمَلُ وَمِثْلُ ذَاكَ أَخْرَسٌ وَأَعْجَمُ وَالدِّينُ سَهْلٌ مَا بِهِ تَأَثُّمُ وَقِيلَ إِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا صَبِيَّةً لَا غَيَرُ) يَتْلُوهَا بَلْ لِلْيَتِيمَةِ يَكُونُ الْغَيَرُ وَقِيلَ لِلْكُلِّ إِذَا تُغَيِّرُ فَالْعَقْدُ فِي حَالِ الصَّبَا صَحِيحُ حَتَّى تُحِلَّهُ فَتَسْتَرِيحُ لِلْأَبِ مِنْ قَبْلِ البُلُوغ الأَمْرُ وَبَعْدَ ذَاكَ فَإِلَيْهَا النُّكْرُ وَالْجَدُّ إِنْ زَوَّجَ بِنْتَ الْوَلَدِ فَالْمَنْعُ مِنْ تَغْيِيرِهَا لَمْ يُوجَدِ وَجَائِةٌ تُعَلَّمُ التَّعْبِيرَ) إِنْ لَّمْ تَكُنْ قَدْ تُحْسِنُ التَّغْسِيرَا

(1) الغَير: في اصطلاح فقهائنا هو أن تختار الصَّبِيَّةُ فسخ الزواج بعد بلوغها، لأنها بالبلوغ تملك الخيار، كالأمة إذا أُعْتقَتْ. (2) التَّعْبِير الأول بمعنى العبارة التي تدل على اختيارها نفسها، والتغيير الثاني بالغين المعجمة هو إنكار التزويج واختيار الفسخ.