جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

بابُ عَقدِ التَّزْوِيجِ وَشُرُوطِهِ

الجزء الثاني

301

وإِنْ تَكُنْ سَمَّتْهُ زَوْجًا عِنْدَمَا تُغَيِّرَنَّ مِنْهُ قِيلَ لَزِمَا وَلَا أَرَاهُ لَازِمًا إِذْ فِيهِ حُكْمُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ وَالتَّمْوِيهِ وَنَعْلَمَنْ مُرَادَهَا وَالْمَعْنَى وَاللَّفْظُ قَالِبٌ لِذَاكَ يُبْنَى أَنأَخُذُ القِشْرَ وَنُلْقِي اللُّبَا وَنَرْتَضِيهِ مَا رُزِقْنَا قَلْبَا وَالْخُلْفُ هَلْ تُجْبَرُ لِلْمُعَاشَرَهُ حَالَ الصَّبَا إِذَا أَطَاقَتْ صَاغِرَهُ وَإِنَّنِي أَقُولُ تُجْبَرَنَّا وَذَاكَ فِي الصَّلَاحِ يُحْسَبَنَّا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ غَيَّرَتْ مِن بَعْدِ دُخُولِهِ يَمْنَحُهَا بِالنَّقْدِ) وَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ الدُّخُولِ الْغَيَرُ فَلَا لَهَا شَيْءٌ هُنَاكَ يُذْكَرُ قَدْ كَانَ تَزْوِيجًا وَبِالنَّقْضِ انْفَسَحْ فَهُوَ كَرِيحٍ هَبَّ حِينًا وَنَفَحْ وَهَلْ تَحِلُّ بَعَدَ ذَاكَ أُمُّهَا فَقَدْ جَرَى عَلَى الخِلَافِ حُكْمُهَا وَإِنْ يَكُنْ تَزَوَّجَ السَّكْرَانُ فَقَدْ عَرَى تَزْوِيجَهُ البُطْلَانُ وَجَدَّدَ التَّزْوِيجَ حِينَ عَقَلَا إِلَّا إِذَا بِزَوْجِهِ قَدْ دَخَلَا فَدَعْهُ فِي ذَلِكَ كَيْفَ انْقَلَبَا وَذَاكَ إِنْ لِمُسْكِرٍ قَدْ شَرِبَا وَيَثْبُتُ الطَّلَاقُ دُونَ فِكْرِ وَهْيَ عُقُوبَةٌ لِهَذَا السُّكْر (2)

وَهَل

(3)

لَّهُ الْمُتْعَةُ فِي التَّزْوِيجِ بِحَالَةٍ كَانَتْ عَنِ التَّحْرِيحِ)

(1) قوله: «بالنقد» أي الصداق من أجل الدخول.

(2) يعني إذا طلق السكران زوجته فإنها تطلق عقوبة له على شربه المسكر اختيارًا. (3) قوله: «كانت عن التحريج أي عن ارتكاب الحرج، والمراد به هاهنا الزني.