الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣302
الجزء الثاني
كتاب النكاح
كَانَتْ مُبَاحًا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَنُسِخَتْ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ وَمَنْ أَبَاحَهَا يَقُولُ مَا ثَبَتْ نَسْخُ لَهَا وَالْحَقُّ أَنَّهُ ثَبَتْ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ عِنْدَ الأَكْثَرِ وَفِي حَدِيثٍ كَانَ يَومَ خَيْبَرِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَا وَلَحْمِ الْحُمُرِ نَهَى النَّبِيُّ المُصْطَفَى فِي الخَبَرِ وَشَرْطُهُ الرِّضَى مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَالمَهْرُ لَوْ كَانَ بِدِرْهَمَيْنِ وَقِيلَ بَلْ أَرْبَعَةُ الدَّرَاهِم أَقَلُّهُ لَا دُونَهَا فِي اللَّازِمِ
وَهُوَ مَقِيسٌ بِنصَابِ الْقَطْعِ لِسَارِقٍ وَحَدِّهُ فِي الشَّرْعِ وَمَا ارْتَشَاهُ الأَبُ حِينَ فَنَّا (1) مِنْ جُمْلَةِ الصَّدَاقِ يُحْسَبَنَّا لهَ حَلَالٌ دُونَ بَاقِي الأَوْلِيَا أَوْضَحَهُ أهلُ الْعُلُومِ الأَنْقِيَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا صَدَاقِ فَذَلِكَ الْحَرَامُ بِاتِّفَاقِ وَهِبَةُ الْفُرُوجِ لَا تُحِلَّلُ وَهْيَ مِنَ الزِّنَاءِ نَوْعًا يُجْعَلُ وَامْرَأَةٌ لِلمُصْطَفَى قَدْ وَهَبَتْ نَفْسًا وَذَاكَ مِنْ خُصُوصِهِ ثَبَتْ خَالِصَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَا لَهُ تَرَى الفَرْقَ بِهِ مُبِينَا وَقَدْ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ الْمُصْطَفَى وَهُوَ القَيَاضُ بِالنِّسَاءِ فَاعْرِفَا وَذَاكَ إِنْ كَانَ بِلَا صَدَاقِ فَالنَّهْيُّ لِلْتَحْرِيمِ بِاتِّفَاقِ
(*) القياس هنا قياس خفي فقطع اليد يكون في أربعة دراهم وقالوا إتيان المرأة قطع أيضا لأن الإيلاج لا يكون إلا بشق الفرج فهو قطع والله أعلم. (إسماعيل)
(1) قوله: «فنا» أي شرط. (المصنف)