الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨بابُ عَقدِ التَّزْوِيجِ وَشُرُوطِهِ
الجزء الثاني
307
وَإِنْ يَكُنْ أَقَامَةَ مُقَامَهُ فِي ذَاكَ فَلْيُعْطَ لَهَ أَحْكَامَهُ وَوَلَدٌ زَوَّجَ أُمَّهُ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَاكَ إِخْوَةٌ فَلَا يُرَدْ فَالإِبْنُ فِي ذَاكَ يُقَالُ أَقْدَمُ لَكِنْ أَخُوهَا عِنْدَ هَذَا أَكْرَمُ وَقِيلَ بَلْ إِخْوَتُهَا أَوْلَى بِهَا لأَنَّهُمْ مِنْ قَوْمِهَا وَصُلْبِهَا وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهَا مِنْ أَحَدٍ يَلِي الزَّوَاجَ فَأَمِيرُ البَلَدِ وَإِنْ يَكُنْ زَوَّجَهَا الْغَرِيبُ عَنْ أَمْرِهَا فَذَاكَ لَا يَطِيبُ يُفَرَّقَنْ بَيْنَهُمْ وَقِيلَا نَسْكُتُ مَهْمَا فَعَلَ الدُّخُولَا وَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ مَكْرُوهَا فَقَطْ لَوْ كَانَ بِالْوَلِيِّ أَمْرُهَا ارْتَبَطْ) إِنْ عُدِمَ الْوَلِيُّ فَالسُّلْطَانُ هُوَ الْوَلِيُّ وَكَذَا الإِخْوَانُ جَمَاعَةٌ مِنْ طَالِبِي الصَّلَاحِ فَيَمْلِكُونَ الْعَقْدَ لِلنِّكَاحِ وَمَا لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَشْهَدَا عَدْلَانِ أَنْ لَيْسَ وَلِيٌّ وُجِدَا أَوْ أَنَّهُ لَهَا وَلِيٌّ غَابَا بِحَيْثُ كَانَ أَبْعَدَ الذَّهَابَا وَأَنَّها لَمْ تَكُ عِنْدَ بَعْلِ وَلَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةٍ فِي الْأَهْلِ فَهَاهُنَا يَصِحُ أَنْ يُزَوِّجُوا لأَنَّهُ قَدِ اسْتَبَانَ الْمَنْهَجُ وَصَحَ لِلْإِمَامِ مَهْمَا رَغِبَتْ يُزَوِّجَنَّ نَفْسَهُ وَقَدْ ثَبَتْ وَالخُلْفُ فِي القَاضِي فَقِيلَ مِثْلُهُ وَقِيلَ لَا وَهُوَ صَوَابٌ كُلُّهُ
(*) المراد أنَّ بعضهم يرى العقد مكروها لا باطلا بناء على أنّ الولي ليس شرطا صحة ومعنى الشطر الثاني: لو كان بالولي أمرها ارتبط لكان مستحبا. (إسماعيل)
في
العقد،