جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

308

الجزء الثاني

كتاب النكاح

وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَا يَلِي تَزْوِيجَهَا فِي قَوْلِنَا بِرَجُلٍ وَهَكَذَا لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَا لَهَا وَلَا نَعْرِفُهُ مُبَاحَا لَكِنَّ فِي تَزْوِيجِهَا يُوَكَّلُ مَنْ كَانَ مَا يَعْرِفُ مِنْهَا يَجْهَلُ

باب الأمور الْعَارِضَةِ على العقد بعد صحتِهِ

وَالْعَقْدُ بَعْدَ أَنْ يَصِحَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ بِهَا يَنْتَقِضُ كَالفَسْحَ بِالتَّغْيِيرِ وَالخِيَارِ وَالخُلْعِ وَالإِيلَاءِ وَالظُّهَارِ كَذَاكَ إِذْ يَمْلِكُهَا أَوْ تَمْلِكُهُ وَمُلْكُهُ لَهَا التَّسَرِّي مَسْلَكُهُ وَمُلْكُهَا لَهُ يُنَافِي حِلَّهَا فَيَخْرُجَنَّ أَنْ يَكُونَ بَعْلَهَا وَكَالزِّنَاءِ الشَّاهِرِ الْمَعْلُومِ وَالِارْتِدَادِ الْمَحْضِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ وَالْكُلٌّ لَهُ فِي بَابِهِ بَسْطٌ يُرِيكَ حَلَّهُ وَنَذْكُرُ الْخِيَارَ بِالْآفَاتِ كَالْعَفْلِ وَالرَّتْقِ مِنَ الْعَاهَاتِ وَكَالْجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَضِ فَهَذِهِ بِهَا الْخِيَارُ قَدْ يُخَصْ وَالنَّخْشُ أَيْضًا وَهُوَ رِيحُ الأَنْفِ قَدْ فَاحَ مِنْهَا بِخَبِيثِ الْعَرْفِ وَالْعَفْلُ لَحْمَةٌ تَسُدُّ الْمَوْضِعَا وَالرَّنْقُ تَلْقَاهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُشَقَّ لِلإِيلَاج وَسَنَةٌ تُمْهَل لِلْعِلاج وَالزَّوْجُ أَوْلَى أَنْ يُعَالِجَنَّا وَالأُمُّ وَالْأُخْتُ إِذَا أَحْسَنًا

بِهِ مُرَبَّعَا