الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩308
الجزء الثاني
كتاب النكاح
وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَا يَلِي تَزْوِيجَهَا فِي قَوْلِنَا بِرَجُلٍ وَهَكَذَا لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَا لَهَا وَلَا نَعْرِفُهُ مُبَاحَا لَكِنَّ فِي تَزْوِيجِهَا يُوَكَّلُ مَنْ كَانَ مَا يَعْرِفُ مِنْهَا يَجْهَلُ
باب الأمور الْعَارِضَةِ على العقد بعد صحتِهِ
وَالْعَقْدُ بَعْدَ أَنْ يَصِحَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ بِهَا يَنْتَقِضُ كَالفَسْحَ بِالتَّغْيِيرِ وَالخِيَارِ وَالخُلْعِ وَالإِيلَاءِ وَالظُّهَارِ كَذَاكَ إِذْ يَمْلِكُهَا أَوْ تَمْلِكُهُ وَمُلْكُهُ لَهَا التَّسَرِّي مَسْلَكُهُ وَمُلْكُهَا لَهُ يُنَافِي حِلَّهَا فَيَخْرُجَنَّ أَنْ يَكُونَ بَعْلَهَا وَكَالزِّنَاءِ الشَّاهِرِ الْمَعْلُومِ وَالِارْتِدَادِ الْمَحْضِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ وَالْكُلٌّ لَهُ فِي بَابِهِ بَسْطٌ يُرِيكَ حَلَّهُ وَنَذْكُرُ الْخِيَارَ بِالْآفَاتِ كَالْعَفْلِ وَالرَّتْقِ مِنَ الْعَاهَاتِ وَكَالْجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَضِ فَهَذِهِ بِهَا الْخِيَارُ قَدْ يُخَصْ وَالنَّخْشُ أَيْضًا وَهُوَ رِيحُ الأَنْفِ قَدْ فَاحَ مِنْهَا بِخَبِيثِ الْعَرْفِ وَالْعَفْلُ لَحْمَةٌ تَسُدُّ الْمَوْضِعَا وَالرَّنْقُ تَلْقَاهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُشَقَّ لِلإِيلَاج وَسَنَةٌ تُمْهَل لِلْعِلاج وَالزَّوْجُ أَوْلَى أَنْ يُعَالِجَنَّا وَالأُمُّ وَالْأُخْتُ إِذَا أَحْسَنًا
بِهِ مُرَبَّعَا