الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣١١310
الجزء الثاني
كتاب النكاح
وَلَا خِيَارَ لِلْفَتَى بِذَاكَا لِأَنَّمَا الشَّرْطُ لَهَا هُنَاكَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ شَرَطَتْهُ لَا إِلَى وَقْتٍ فَإِنَّ شَرْطَهَا قَدْ بَطَلَا وَهَكَذَا لَهَا الخِيَارُ إِنْ نَكَحْ بِلَا رِضَاهَا أَمَةً بِهَا سَنَحْ) وَبِالدُّخُول يَبْطُلُ الخِيَارُ إِنْ عَلِمَتْ وَلَمْ يَكُنْ إِنْكَارُ وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهَا فَحُكْمُهَا لَمْ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا تَخْتَارُ مَهْمَا عَلِمَتْ وَإِنْ يَكُنْ جَامَعَهَا مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ يَبْطُلَنْ وَأَمَةٌ إِنْ أُعْتِقَتْ قَدْ قِيلَا لَهَا الخِيَارُ تَتْرُكُ الحَلِيلَا (2) تَخْتَارُ لَوْ كَانَ الحَلِيلُ حُرَّا وَقِيلَ بَلْ إِنْ كَانَ عَبْدًا جَرَّا وَلَا خِيَارَ فِي التَّسَرِّي قَطْعَا لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجِ شَرْعًا وَحُرَّةٌ تَكُونُ تَحْتَ عَبْدِ فَيُعْتَقَنَّ لَا خِيَارَ عِنْدِي وَقَالَ قَوْمٌ بَلْ لَهَا الخِيَارُ وَتَرْكُهُ عِنْدِي هُوَ المُخْتَارُ وَإِنْ تَكُنْ مَمْلُوْكَةٌ فَلَا لَهَا وَالبَعْلُ فَاقَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا وَابْنُ الزِّنَاءِ فِيهِ قَوْلُ لَا يُرَدْ وَقِيلَ بَلْ يُرَدُّ لَوْ كَانَ عَقَدْ كَذَلِكَ الأَقْلَفُ لَكِنْ إِنْ خُتِنُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهُوَ تَزْوِيجُ قَمِنْ (3) وَقِيلَ بَلْ يُجَدِّدَنَّ العَقْدَا وَذَلِكَ الأَحْوَطُ حِينَ عُدا
(1) سنح: أي سعد.
(2) اعلم أن الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار قولا واحدا، والدليل على ذلك قصة
بريرة مع مغيث وإن كانت تحت عبد ففيها قولان.
(3) قَمِن أي: حقيق مثل قَمِين.