الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣١٦بابُ ما يباحُ بِصَحِيحِ.
الْعَقْدِ
الجزء الثاني
315
وَيَغْسِلَنَّ بَعْدَهُنَّ غُسْلَا وَالِاسْتِنْجَاء بَيْنَهُنَّ أَوْلَى أَنفَعُ لِلْعَوْدِ إِذَا مَا عَادَا وَنَفْعُ أَكْل التِّين أَيْضًا زَادَا وَجَعْلُهُ فِي إِبْطِهَا لِيُنْزِلَا فِيهِ اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ نُقِلَا (1) وَالرَّاجِحُ الجَوَازُ إِذْ لَمْ يَكُنِ كَعَابِتْ بِكَفِّهِ الْمُسْتَهْجَنِ وَهِيَّ حَرْتُهُ وَلَا يَمْتَنِعُ مِمَّا عَذَا الْعَجْزَ) هُنَاكَ مَوْضِعُ وَيَنْبَغِي يَنْظُرُهَا إِنْ سَبَقَا إِنزَالُهُ يَوْمًا إِلَى أَنْ تَلْحَقَا وَلَيْسَ وَاحِبًا وَلَكِنْ يُنْدَبُ وَهْوَ إِلَى الحُبِّ لَدَيْهَا أَقْرَبُ وَجَائِزٌ جِمَاعُهَا فِي النَّهْرِ فِي حَالِ الْاِغْتِسَالِ تَحْتَ السِّتْرِ وَالرِّجَالِ صَوْلَةٌ لَا تَفْتُرُ كَصَوْلَةِ الشُّجَاعِ حِينَ تَبْدُرُ يَا حَبَّذا مَنْ بِالْحَلَالِ كَسَرَا صَوْلَتَهُ وَضِدُّهُ قَدْ خَسِرَا يَا شَهْوَةً أَعْقَبَتِ الْخُسْرَانَا وَأَوْرَثَتْ صَاحِبَهَا النِّيرَانَا أَنْتِ لَعَمْرُ اللَّهِ فَتْنَةُ الْوَرَى وَأَنْتِ فَيْهِمْ أَشَدُّ خَطَرَا وَمَنْ لِأَفْخَاذِ النِّسَا تَعَوَّدَا فَذَاكَ لَا يُفْلِحُ عِنْدِي أَبَدًا مَاءُ الْحَيَاةِ صُبَّ فِي الْأَرْحَامِ مِنْ هَاهُنَا يَضُرُّ بِالْأَجْسَامِ
(1) هذه المسألة فيما إذا كانت المرأة حائضا، لقوله عليه الصلاة والسَّلام: «حل من الحائض غير الفرج» ولأنه ثبت أنه كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض، أي مشدودة الإزار، وهو الحائل الساتر للفرج، أما في حال الطهر فلا يحل ذلك لشموله بقوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7]. (أبو إسحاق)
(*) العجز بضم العين، ولكن سكنت للضرورة، والعجز يراد به الدبر. (إسماعيل) ( .. ) ينظرها أي ينتظرها، فلا يَعْجَلُ في نزع ذكره إسماعيل)