جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

316

الجزء الثاني

كتاب النكاح

هُوَ نُورُ عَيْنَيْكَ وَمُخُ السَّاقِ فَكُنْ لَهُ مُحَافِظًا وَوَاقِ وَفِي الْعَجُوزِ ضُرُّ هَذَا أَعْظَمُ جِمَاعُهَا سَمَّ رَمَاهُ الْأَرْقَمُ وَهَكَذَا يَضُرُّ حَالَ الاِمْتِلَا فَجَنَّبَنْ نَفْسَكَ هَذَاكَ الْبَلَا إِنْ جَهِلَ السُّبَّانُ هَذَا الضُّرَّا يَدْرُونَهُ إِذَا الشَّبَابُ مَرَّا وَإِنَّنِي مِنْ ذَاكَ فِي انْهِمَاكِ يَا رَبِّ سَلِّمْنِي مِنَ الهَلَاكِ

باب الصداق (1)

وَالصَّدُقَاتُ نِحْلَةُ (2) النِّسَاءِ لَكِنَّهَا وَاجِبَةُ الأَدَاءِ يَدْفَعُهَا الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَتَخْرُجَنْ بِذَاكَ مِنْ ذِمَّتِهِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الوَلِيَّا بِأَمْرِهَا كَانَ إِذًا مَقْضِيَّا وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ أَمْرٍ ضَمِنَا إِلَّا إِذَا وُصُولَهُ تَيَقَّنَا وَالْخُلْفُ فِي صَمَانِهِ إِنْ دَفَعَا إِلَى أَبِيهَا مَهْرَهَا قَدْ رَفَعَا وَإِنْ تَكُنْ صَبِيَّةٌ فَسَلَّمَهُ لَهَا فَأَتْلَفَتْهُ قِيلَ غَرِمَهُ وَقِيلَ لَا وَذَاكَ إِنْ أَخْبَرَهَا بِأَنَّ ذَاكَ هُوَ مَا أَمْهَرَهَا وَضَامِنٌ إِنْ لَمْ يُخْبَرَنَهَا فَيَغْرَمَنْ بِالْقَطْعِ ذَاكَ عَنْهَا

هذا

(1) أي وما يعتريه من الأحكام كإبطاله ولزوم العُقر - بالضم -، وذَكَرَ فيه أيضا ما يلزم الفاسق الغاصب لمن زنى بها كما ترى، وإنما اقتصر على تبويب الباب للصداق لأنه الأصل في الباب والأهم. (أبو إسحاق)

(2) النحلة: العطية عن طيب نفس مِنْ نَحَلَهُ كذا إذا أعطاه إياه، أو عطية من الله تعالى لَهُنَّ فضلا

منه عليهن. (أبو إسحاق)