الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣١٧316
الجزء الثاني
كتاب النكاح
هُوَ نُورُ عَيْنَيْكَ وَمُخُ السَّاقِ فَكُنْ لَهُ مُحَافِظًا وَوَاقِ وَفِي الْعَجُوزِ ضُرُّ هَذَا أَعْظَمُ جِمَاعُهَا سَمَّ رَمَاهُ الْأَرْقَمُ وَهَكَذَا يَضُرُّ حَالَ الاِمْتِلَا فَجَنَّبَنْ نَفْسَكَ هَذَاكَ الْبَلَا إِنْ جَهِلَ السُّبَّانُ هَذَا الضُّرَّا يَدْرُونَهُ إِذَا الشَّبَابُ مَرَّا وَإِنَّنِي مِنْ ذَاكَ فِي انْهِمَاكِ يَا رَبِّ سَلِّمْنِي مِنَ الهَلَاكِ
باب الصداق (1)
وَالصَّدُقَاتُ نِحْلَةُ (2) النِّسَاءِ لَكِنَّهَا وَاجِبَةُ الأَدَاءِ يَدْفَعُهَا الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَتَخْرُجَنْ بِذَاكَ مِنْ ذِمَّتِهِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الوَلِيَّا بِأَمْرِهَا كَانَ إِذًا مَقْضِيَّا وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ أَمْرٍ ضَمِنَا إِلَّا إِذَا وُصُولَهُ تَيَقَّنَا وَالْخُلْفُ فِي صَمَانِهِ إِنْ دَفَعَا إِلَى أَبِيهَا مَهْرَهَا قَدْ رَفَعَا وَإِنْ تَكُنْ صَبِيَّةٌ فَسَلَّمَهُ لَهَا فَأَتْلَفَتْهُ قِيلَ غَرِمَهُ وَقِيلَ لَا وَذَاكَ إِنْ أَخْبَرَهَا بِأَنَّ ذَاكَ هُوَ مَا أَمْهَرَهَا وَضَامِنٌ إِنْ لَمْ يُخْبَرَنَهَا فَيَغْرَمَنْ بِالْقَطْعِ ذَاكَ عَنْهَا
هذا
(1) أي وما يعتريه من الأحكام كإبطاله ولزوم العُقر - بالضم -، وذَكَرَ فيه أيضا ما يلزم الفاسق الغاصب لمن زنى بها كما ترى، وإنما اقتصر على تبويب الباب للصداق لأنه الأصل في الباب والأهم. (أبو إسحاق)
(2) النحلة: العطية عن طيب نفس مِنْ نَحَلَهُ كذا إذا أعطاه إياه، أو عطية من الله تعالى لَهُنَّ فضلا
منه عليهن. (أبو إسحاق)