جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

باب الصداق

الجزء الثاني

317

وَالزَّوْجُ بِالنِّكَاحَ أَوْلَى وَهْوَ مَنْ بِيَدِهِ عَقْدُ النِّكَاحَ فَاعْلَمَنْ وَعَفْوُهُ المَذْكُورُ فِي الكِتَابِ مَزِيدُهُ عَنْ قَدَرِ الْإِيجَابِ وَعَفْوُهُنَّ عَنْهُ إِسْقَاطٌ لِمَا قَدْ كَانَ بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ لَزِمَا وَذَاكَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَالنِّصْفُ يَجِبْ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ حِينَ يَقْتَرِبْ وَبَعْدَمَا أَرْخَى الحِجَابَ إِنْ جَحَدُ فَقَوْلُهَا يَكُونُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْخِي الحِجَابَ يُقْبَلُ مَقَالُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهَكَذَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ الدُّخُولُ فِي المَحِيضِ وَالأَذَى وَفِي النَّفَاسِ وَنَهَارِ الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ لِحَرَامِ الْحَوْمِ فَإِنَّهَا إِنِ ادَّعَتْ إِلْمَامَا عَلَيْهِ هَاهُنَا ادَّعَتْ حَرَامَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ مَهْرَهَا فَلَا تُجْبَرُ أَنْ تَتْرُكَهُ لِيَدْخُلَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ مَكَّنَتْهُ يَوْمَا فَمَا لَهَا النُّشُوزُ عَنْهُ دَوْمَا (1) وَيَبْقَى مَهْرُهَا عَلَيْهِ دَيْنَا وَبَخْسُهَا حِرْمَ عَلَيْهِ دِينَا) وَإِنْ تَكُنْ لِنَفْسِهَا قَدْ مَنَعَتْ إِلَّا إِذَا مُهُورُهَا قَدْ دُفِعَتْ وَأَعْسَرَ الزَّوْجُ يُؤَجَّلَنَا شَهْرًا لِكُلِّ مِائَةٍ يُؤَنَّا (3) وَهْيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الْمَعْدُودَهُ وَلَيْسَ مِنْ قُرُوشِنَا الْمَوْجُودَهُ

(1) أي دواما.

(*) جزم بكسر الحاء الحرام وأما الحُزم بضم الحاء فهو الإحرام. (إسماعيل)

(2) نسخة يمهلنا. (أبو إسحاق)

(3) يؤنا: أي يمهل من التأني وهو التمهل. اهـ. (المصنف)