الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣١٩318
الجزء الثاني
كتاب النكاح
فَمِائَةٌ عِنْدَهُمُ عَنْ عَشْرَةِ مِنْ هَذِهِ القُرُوشِ عِنْدَ الْخُبْرَةِ (*) وَهَكَذَا إِلَى انْقِضَاء سِتَّةِ مِنْ أَشْهُرٍ وَذَاكَ نِصْفُ سَنَةٍ وَبَعْدَهَا تَجْرِي عَلَيْهِ النَّفَقَهُ بِالرَّغْمِ أَوْ يَتْرُكَهَا مُطَلَّقَةٌ (1) وَرَجُلٌ لِإِبِنِهِ تَزَوَّجَا فَكَرِهَ الْإِبْنُ وَعَنْهُ خَرَجَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّدَاقُ وَيَلْزَمُ الإِبنَ لَهَا الطَّلَاقُ وَهْوَ عَلَى القَوْلِ الشَّهِيرِ فِي الْأَثَرُ إِنَّ بِهِ أَبَاهُ أَوْلَى وَأَبَرُ (2) وَإِنْ يَكُ اسْتَثْنَى رِضَاهُ فَاعْلَمَا فَكَرِهَ الْإِبْنُ فَذَاكَ انْهَدَمَا لأَنَّهُ أَوْقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ يَرْضَى بِهِ لَدَيْهِ وَالشَّرْطُ فِي النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ عَلَى اتَّفَاقِ وَذَاكَ إِنْ كَانَ بِحَالِ العَقْدِ وَالخُلْفُ فِيهِ قَبْلَ هَذَا الحَدِّ فَعِنْدَ قَوْمٍ لَا يَكُونُ لَازِمًا مَا لَمْ يَكُنْ لِعَقْدِهِ مُلَازِمَا وَآخَرُونَ أَثْبَتُوهُ حَتْمَا إِذْ لَمْ يَكُ العَقْدُ لِذِاكَ هَدْمَا وَهْوَ مِنَ السَّدَادِ حَيْثُ يُعْلَمُ وَبِالرَّشَادِ فِعْلُهُ مُلْتَزَمُ يُثَبِّتُ الشَّرَائِطَ الْمَعْلُومَهُ وَيُذْهِبُ الخَدَائِعَ الْمُذْمُومَهُ وَالشَّرْطُ بَعْدَ العَقْدِ لَيْسَ يَلْزَمُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ وَعْدٌ يُعْلَمُ وَالمُؤْمِنُ الْمُوفِي بِمَا قَدْ وَعَدَا وَذُو النِّفَاقِ مَنْ بِغَدْرِهِ ارْتَدَى
(*) الخُبْرَة بضم الخاء العلم بالشيء، والخبرة بكسر الخاء الاختبار. (إسماعيل) (1) أو يتركها: منصوب بأن مقدرة أي إلا أن.
(2) باختلاس حركة الهاء من به لإقامة الوزن، وفي نسخة إن به أباه أولى وأبر.