الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٢١320
الجزء الثاني
كتاب النكاح
أَمَّا الصَّدَاقُ إِنْ تَكُنْ قَدْ أَبْرَأَتْ بِمَطْلَبِ مِنْهُ رُجُوعُهَا ثَبَتْ وَجَائِزُ إِنِ اسْتَرَى صَدَاقَا) زَوْجَتَهُ لَوْ لَمْ يَشَا الطَّلَاقَا لأَنَّ فِيهِ تَصْلُحُ الْعَطِيَّة كَذَلِكَ الشِّرَاءُ فِي الْقَضِيَّة وَقَالَ قَوْمٌ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَلَا الْعَطَا وَيَبْطُلُ الْجَمِيعُ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ فِي النِّسَاءِ يُبيحُ أَكْلَ ذَاكَ بِالْإِعْطَاءِ إِنْ طِبْنَ نَفْسًا لَكُمْ عَنْ شَيِّ (2) مِنْهُ فَأَكْلُهُ مِنَ الهَنِيَّ وَامْرَأَةٌ قَدْ أَشْهَدَتْ لِعَمْرِو بِمَا عَلَى الزَّوْجِ لَهَا مِنْ مَهْرِ وَأَبْرَأَتْ حَلِيلَهَا مِنْ مَهْرِهَا وَالزَّوْجُ فَكَ نَفْسَهُ مِنْ قَهْرِهَا لَا يَلْحَقُ الزَّوْجَ الَّذِي قَدْ شَهِدَا لَهُ بِذَاكَ هَكَذَا قَدْ وُجِدَا وَالزَّوْجُ مِنْ صَدَاقِهَا بَرِيُّ وَهْوَ بِذَاكَ عِنْدَنَا حَرِيٌّ لأَنَّ إِعْطَاءَ الَّذِي فِي الذَّمَّةِ لَا يَثْبُتَنَّ قَبْلَ قَبْضِ مُثْبَتِ وَحَيْثُمَا أَبْرَأَتِ الْحَلِيلَا أَسْقَطَتِ الصَّمَانَ فِيمَا قِيلَا لَكِنْ لَهَا الرَّجْعَةُ فِي الْمَذْكُورِ إِنْ عَلِمَتْ بِهَذِهِ الْأُمُورِ لأَنَّهُ لَمْ يَكُ طِيبَ خَاطِرِ وَإِنَّمَا كَانَ بِجَهْلِ حَاضِرِ وَقِيلَ مَنْ بِامْرَأَةٍ قَدْ مَلَكَا عَلَى جَمِيعِ مَا لَهُ قَدَ مُلْكَا (3) لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ يَبِيعُ بِلَا رِضَاهَا قَالَهُ الْجَمِيعُ
(1) قوله: «وجائز إن اشترى صداقًا يعني إذا أصدقها نخيلاً أو عقارًا أو حيوانًا فإنه يجوز له أن يشتريه منها. (2) وفي نسخة: «إِنْ طِبْنَ نَفْسًا لَكُمُ عَنْ شَيْ»، وهو أولى؛ لأن المنصوب على التمييز ضعيف.
(3) ويجوز على ماله قد ملكا.
جميع
جمع