جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

322

الجزء الثاني

كتاب النكاح

وَاخْتَلَفَ الأَشْيَاخُ فِي الْقِنْطَارِ فَقَالَ قَوْمٌ مِائَتَا دِينَارِ وَأَلْفُ دِينَارٍ وَقِيلَ أَلْفُ) قَدْ جَاءَ فِي الْآثَارِ هَذَا الْوَصْفُ وَقَالَ قَوْمُ مِلْءُ جِلْدِ ثَوْرِ وَكُلُّهُ مِنْ ذَهَبٍ مُنِير وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِضَّيَّه هِيَ الَّتِي تُعْرَفُ بِالْأُوقِيَّة وَخَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ النَّوَاةُ وَذَاكَ فِي اصْطِلَاحِ مَنْ قَدْ مَاتُوا قَدْ بَقِيَتْ آثَارُهُمْ مُحَبَّرَهُ وَبَقِيَتْ لُغَاتُهُمْ مُعْتَبَرَهُ وَإِنْ يَكُنْ أَمْهَرَهَا نَخِيلَا وَكَانَ وَصْفُ نَخْلِهَا مَجْهُولًا وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ الْقَصَاءِ فَأَمْرُ وَصْفِهِ لِلَاذْكِيَاءِ الْعَارِفِينَ بِأُمُورِ الْمَالِ فِي دَارِهِمْ رَخِيصِهِ وَالْغَالِي وَإِنْ عَلَى عَبْدٍ تَزَوَّجَنَّا (2) فَبَانَ حُرًّا فَلْيُؤَدِّيَنَّا يُؤَدِّيَنَّ قِيمَةَ الْغُلَامِ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا عَلَى التَّمَامِ وَإِنْ يَكُنْ وَالِدُهَا عَبْدًا وَقَدْ تَزَوَّجَتْ عَلَى شِرَائِهِ فَقَدْ وَمَاتَ قَبْلَ يَشْتَرِيهِ سَلَّمَا قِيمَتَهُ لَوْ كَانَ حَيًّا قُوَّمَا وَامْرَأَةٌ لِنَفْسِهَا قَدْ قَتَلَتْ فَمَهْرَهَا عَنْ زَوْجِهَا قَدْ أَبْطَلَتْ (3)

(1) قوله: «وقيل ألف» لعله أراد أنه، وقيل ألف دينار فوق الألف السابق ذكره، فيكون المعنى أنه في بعض الأقوال ألف وفي بعضها ألفان.

(2) معنى «تزوجنا» أي تتزوجنا فحذفت إحدى التاءين. (المصنف)

(3) يعني

أبطلت صداقها، بزناها، ووجب عليها رده إلى زوجها سواء كان موجودًا أو بعضه إن

استهلكته، وسواء علم زوْجُها بزناها أو لم يعلم، لأن العمدة في إبطال الصداق تفويت نفسها

=