جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

باب معاشرة الأزواج

الجزء الثاني

325

وَإِنْ تَكُنْ صَبِيَّةٌ وَمَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَالْمُهُورُ فَاتَتْ فِي قَوْلِ بَعْضٍ وَالَّذِي أَقُولُ بِأَنَّ مَهْرَهَا هُنَا مَبْذُولُ وَإِنَّهَا فِي ذَاكَ كَالْكَبِيرَهُ لِصِحَّةِ التَّزْوِيج فِي الصَّغِيرَهُ وَكَوْنُهَا لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَمَا تَبْلُغُ لَا يَحُطُّ مَا قَدْ لَزِمَا لأَنَّ ذَا الْخِيَارَ بَعْدُ لَمْ يَقَعُ فَحَبْلُ ذَا التَّزْوِيجِ قَبْلَهُ انْقَطَعْ لأَيِّ شَيْءٍ نَنْظُرُ الْخِيَارَا وَحُكْمُ ذَا التَّزْوِيجِ أَصْلًا سَارَا

باب معاشرة الأزواج

وَعِشْرَةُ الأَزْوَاجِ بِالْمَعْرُوفِ وَاحِبَةٌ بِشَرْطِهَا الْمَوْصُوفِ وَعِنْدَ مَا تَزَوَّجَ الإِنْسَانُ لِاِمْرَأَةٍ يُشتَرَطُ الإِحْسَانُ دَلَّ عَلَى ذَا مُحْكَمُ الْكِتَابِ يَفْهَمُهُ مِنْهُ أُولُو الْأَلْبَابِ وَهَكَذَا فِي سُنَّةِ الْمُخْتَارِ جَاءَتْ بِهِ صَحَائِحُ الْأَخْبَارِ وَبِالضَّعِيفَيْنِ لَقَدْ أَوْصَانَا مُحَمَّدٌ خَيْرُ الوَرَى إِحْسَانَا العَبْدُ وَالزَّوْجَةُ فَاعْلَمَنَّا وَمَا لَهُ بِالْقَوْلِ يُؤْذِيَنَّا وَأَنَّهَا فِي يَدِهِ أَمَانَهُ فَلْيَحْذَرِ التَّصْبِيعَ وَالْخِيَانَهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لَهُ عَلَى الْآخَرِ حَقٌّ عَيْنِ

(1) وفي نسخة: «بامرأة» وكلا الأمرين صحيح.