الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٣١330
الجزء الثاني
كتاب النكاح
قَالَ لَهَا ضُمِّيهِ فَهُوَ يُرْضِي فَهْوَ لَهَا إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزَّوْجُ فِي مَالِ الفَتَاةِ يَعْمَلُ فَمَا لَهُ الْعَنَاءُ حِينَ يَرْحَلُ وَوَلَدٌ يَعْمَلُ فِي مَالِ الْأَبِ فَمَا لَهُ عَنْهُ عَنَّا فِي الْمَذْهَبِ وَمَنْ أَرَادَ يَرْكَبَنَّ بَحْرَا وَخَافَتِ الزَّوْجَةُ مِنْهُ ضُرَّا وَطَلَبَتْ طَلَاقَهَا أَنْ يُجْعَلَا فِي يَدِ إِنْسَانٍ إِذَا مَا طَوَّلَا كَانَ لَهَا ذَلِكَ خَوْفَ الضَّرَرِ وَالضُّرُّ مَصْرُوفٌ لَدَى الْمُعْتَبِرِ وَامْرَأَةٌ سُكْنَى لَهَا قَدْ شَرَطَتْ فِي بَلَدٍ فَحَيْثُ شَاءَتْ سَكَنَتْ فَكُلُّ ذَاكَ بَلَدٌ مَشْرُوطُ لَكِنَّهُ لَيْسَ لَهَا تَحُوطُ (1) وَقِيلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ عَلَيْهِ فَالسُّكْنَى هُنَاكَ تُحْجَرُ وَمَا لِزَوْجَةٍ صِيَامُ نَفْلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِخَوْفِ الشُّغْلِ وَجَائِزٌ بِدُونِ إِذْنِ الرَّجُلِ صِيَامُ نَذْرٍ وَصِيَامُ الْبَدَلِ وَهَكَذَا كَفَّارَةٌ تَلْزَمُهَا وَالإِذْنُ فِي غَيْرِ الَّذِي يَلْزَمُهَا وَامْرَأَةٌ قَدْ نَشَرَتْ تُذَكَّرُ عُقُوبَةَ الجَبَّارِ ثُمَّ تُهْجَرُ يَهْجُرُهَا الزَّوْجُ إِذَا مَا نَامَا وَيَقْطَعَنْ فِي شَأْنِهَا الْكَلَامَا لَعَلَّهَا تَتْرُكُ لِلتَّرَفْعِ بِسَبَبِ الْهِجْرَانِ عِنْدَ الْمَصْجَعِ فَإِنْ أَبَتْ فَالضَّرْبُ كَانَ جَائِزَا حَتَّى تَقُولَ لَسْتُ يَوْمًا نَاشِزَا
(1) أي تطوف بلا حاجة. اهـ. (المصنف)