جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

330

الجزء الثاني

كتاب النكاح

قَالَ لَهَا ضُمِّيهِ فَهُوَ يُرْضِي فَهْوَ لَهَا إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزَّوْجُ فِي مَالِ الفَتَاةِ يَعْمَلُ فَمَا لَهُ الْعَنَاءُ حِينَ يَرْحَلُ وَوَلَدٌ يَعْمَلُ فِي مَالِ الْأَبِ فَمَا لَهُ عَنْهُ عَنَّا فِي الْمَذْهَبِ وَمَنْ أَرَادَ يَرْكَبَنَّ بَحْرَا وَخَافَتِ الزَّوْجَةُ مِنْهُ ضُرَّا وَطَلَبَتْ طَلَاقَهَا أَنْ يُجْعَلَا فِي يَدِ إِنْسَانٍ إِذَا مَا طَوَّلَا كَانَ لَهَا ذَلِكَ خَوْفَ الضَّرَرِ وَالضُّرُّ مَصْرُوفٌ لَدَى الْمُعْتَبِرِ وَامْرَأَةٌ سُكْنَى لَهَا قَدْ شَرَطَتْ فِي بَلَدٍ فَحَيْثُ شَاءَتْ سَكَنَتْ فَكُلُّ ذَاكَ بَلَدٌ مَشْرُوطُ لَكِنَّهُ لَيْسَ لَهَا تَحُوطُ (1) وَقِيلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ عَلَيْهِ فَالسُّكْنَى هُنَاكَ تُحْجَرُ وَمَا لِزَوْجَةٍ صِيَامُ نَفْلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِخَوْفِ الشُّغْلِ وَجَائِزٌ بِدُونِ إِذْنِ الرَّجُلِ صِيَامُ نَذْرٍ وَصِيَامُ الْبَدَلِ وَهَكَذَا كَفَّارَةٌ تَلْزَمُهَا وَالإِذْنُ فِي غَيْرِ الَّذِي يَلْزَمُهَا وَامْرَأَةٌ قَدْ نَشَرَتْ تُذَكَّرُ عُقُوبَةَ الجَبَّارِ ثُمَّ تُهْجَرُ يَهْجُرُهَا الزَّوْجُ إِذَا مَا نَامَا وَيَقْطَعَنْ فِي شَأْنِهَا الْكَلَامَا لَعَلَّهَا تَتْرُكُ لِلتَّرَفْعِ بِسَبَبِ الْهِجْرَانِ عِنْدَ الْمَصْجَعِ فَإِنْ أَبَتْ فَالضَّرْبُ كَانَ جَائِزَا حَتَّى تَقُولَ لَسْتُ يَوْمًا نَاشِزَا

(1) أي تطوف بلا حاجة. اهـ. (المصنف)