الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣332
الجزء الثاني
كتاب النكاح
يَجْعَلُهَا بِذَاكَ كَالْمُعَلَّقَهُ لَا هِيَ زَوْجَةٌ وَلَا مُطَلَّقَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ النِّسَاءِ عَادِلَا فَشِقُهُ يَأْتِي غَدَاةٌ مَائِلَا عَلَامَةٌ لَهُ عَلَى انْحِرَافِهِ فَأَسَأَلُ الرَّحْمَنَ مِنْ أَلْطَافِهِ وَقِيلَ لَا قِسْمَةَ فِي النَّهَارِ لأَنَّهُ فِي الاشْتِغَالِ جَارِي وَقِيلَ بَلْ عَلَيْهِ يَقْسِمَنَّا لأَنَّهُ بِهِنَّ يَخْلُوَنَّا وَمَا لَهُ يُجَمِّعُ الأَيَّامَا فَيَقْعُدَنْ مَعْ هَذِهِ أَيَّامَا وَيَقْعُدَنْ مَعْ هَذِهِ كَذَاكَا إِلَّا إِذَا طُرًّا رَضِينَ ذَاكَا لَكِنَّهُ يَقْسِمُ حَسْبَ مَا وَرَدْ فِي الشَّرْعِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا لَا يَزِدْ يَفْعَلُهَا الْمُخْتَارُ حَتَّى فِي السَّقَمْ بِمِثْلِهَا مَنْ يَقْصِدُ الْعَدْلَ قَسَمْ وَإِنْ تَكُنْ أَدَيْتَ ذَاكَ الْفَرْضَا فَجَائِزُ تُوَفِّرَنَّ الْبَعْصَا تُوَفِّرَنْها بِالْعَطَا وَالْكُسْوَةِ لَا فِي حُقُوقِهَا وَلَا فِي العِشْرَةِ لأَنَّهُ بِمَالِهِ أَوْلَى وَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوْقَ مَا قَدْ لَزِمَا وَلَمْ يَمِلْ فِي ذَاكَ كُلَّ الْمَيْلِ فَذَا هُوَ الْأَصْلُ لِهَذَا الْقَوْلِ وَقِسْمَةُ الْجِمَاعِ لَا تَلْزَمُهُ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ بَلْ تَلْزَمُهُ لَا يَرْجِعَنْ لِهَذِهِ إِلَّا إِذَا أَصَابَ هَذِهِ عَلَى هَذَا الحِذَا وَذَا الْمَقَالُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَكْرِمْ بِهِمْ أَئِمَّةً فِي الْمَذْهَبِ
(1) قوله: «يفعلها» يعني القسمة.