جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

332

الجزء الثاني

كتاب النكاح

يَجْعَلُهَا بِذَاكَ كَالْمُعَلَّقَهُ لَا هِيَ زَوْجَةٌ وَلَا مُطَلَّقَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ النِّسَاءِ عَادِلَا فَشِقُهُ يَأْتِي غَدَاةٌ مَائِلَا عَلَامَةٌ لَهُ عَلَى انْحِرَافِهِ فَأَسَأَلُ الرَّحْمَنَ مِنْ أَلْطَافِهِ وَقِيلَ لَا قِسْمَةَ فِي النَّهَارِ لأَنَّهُ فِي الاشْتِغَالِ جَارِي وَقِيلَ بَلْ عَلَيْهِ يَقْسِمَنَّا لأَنَّهُ بِهِنَّ يَخْلُوَنَّا وَمَا لَهُ يُجَمِّعُ الأَيَّامَا فَيَقْعُدَنْ مَعْ هَذِهِ أَيَّامَا وَيَقْعُدَنْ مَعْ هَذِهِ كَذَاكَا إِلَّا إِذَا طُرًّا رَضِينَ ذَاكَا لَكِنَّهُ يَقْسِمُ حَسْبَ مَا وَرَدْ فِي الشَّرْعِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا لَا يَزِدْ يَفْعَلُهَا الْمُخْتَارُ حَتَّى فِي السَّقَمْ بِمِثْلِهَا مَنْ يَقْصِدُ الْعَدْلَ قَسَمْ وَإِنْ تَكُنْ أَدَيْتَ ذَاكَ الْفَرْضَا فَجَائِزُ تُوَفِّرَنَّ الْبَعْصَا تُوَفِّرَنْها بِالْعَطَا وَالْكُسْوَةِ لَا فِي حُقُوقِهَا وَلَا فِي العِشْرَةِ لأَنَّهُ بِمَالِهِ أَوْلَى وَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوْقَ مَا قَدْ لَزِمَا وَلَمْ يَمِلْ فِي ذَاكَ كُلَّ الْمَيْلِ فَذَا هُوَ الْأَصْلُ لِهَذَا الْقَوْلِ وَقِسْمَةُ الْجِمَاعِ لَا تَلْزَمُهُ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ بَلْ تَلْزَمُهُ لَا يَرْجِعَنْ لِهَذِهِ إِلَّا إِذَا أَصَابَ هَذِهِ عَلَى هَذَا الحِذَا وَذَا الْمَقَالُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَكْرِمْ بِهِمْ أَئِمَّةً فِي الْمَذْهَبِ

(1) قوله: «يفعلها» يعني القسمة.