جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

باب النفقات

الجزء الثاني

337

وَمَا عَلَيْهِ مَنْظَفُ الصَّلَاةِ فَالْأَرْضُ مَسْجِدُ الْمُصَلِّيَاتِ

وَمَا لَهَا عِطْرٌ وَلَا وُرُوسُ إِلَّا إِذَا طَابَتْ به النُّفُوسُ وَإِنْ كَسَاهَا الزَّوْجُ دُونَ حُكْمِ فَهُوَ لَهَا فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلمِ

وَإِنْ تَمُتْ فَهْوَ مِنَ الْأَثَاثِ يُقْسَمُ بَيْنَ جُمْلَةِ الْوُرَّاتِ وَإِنْ كَسَاهَا كِسْوَةً دُونَ طَلَبْ وَرَجَعَتْ تَطْلُبُ مِنْهُ مَا وَجَبْ قِيلَ لَهَا ذَاكَ الَّذِي كَسَاهَا وَتُفْرَضَنَّ كِسْوَةٌ سِوَاهَا وَقِيلَ بَلْ يَحْسِبُهَا عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ عَطِيَّةً إِلَيْهَا وَكِسْوَةُ الْحُكْمِ إِذَا مَا احْتَرَقَتْ فَالْخُلْفُ فِي إِبْدَالِهَا أَوْ سُرِقَتْ فَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ أَنْ يُبْدِلَا وَبُعْضُهُم لَمْ يُلْزِمَنْهُ بَدَلَا لَكِنْ عَلَيْهِ يُبدِلَنْ مَا أَنْفَقَا عَلَيْهَا أَنْ يُسْرَقَ (2) أَوْ أَنْ يُحْرَقَا وَذَاكَ عِنْدَهُمْ بِالاِتِّفَاقِ إِنْ لَمْ تَكُنْ هِي سَبَبَ الْإِحْرَاقِ وَلَازِمٌ يَجْعَلُهَا فِي مَسْكَنِ بِمِثْلِهَا يَلِيقُ عِنْدَ الفَطِنِ لَا فِيهِ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٌّ لَا وَلَا هُنَاكَ وَحْشَةٌ تَكُونُ مَثَلَا وَخادِمٌ يَخْدِمُهَا إِنْ كَانَتْ عَادَةُ أَهْلِهَا كَذَاكَ بَانَتْ فَإِنَّ أَخْذَهُ لَهَا وَقَدْ عَلِمْ بِذَاكَ دَاعِ لِالْتِزَامِهِ الْخَدَمْ

(1) المنظف عند أهل عُمان؛ الحصير المعمول للصلاة بقدر ما يكفي الْفَدِّ في الصلاة. (2) بنصب يسرق ويحرق على جعل أن ظرفية مصدرية بمعنى أنها ضمنت معنى الظرف على

تقدير حين أن أو وقت أن تُشرَق إلخ.