الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩338
الجزء الثاني
كتاب النكاح
مُخْتَارَهُ
وَإِنْ يَكُنْ أَنْفَقَهَا بِحُكْمِ مَا غَزَلَتْ فَهُوَ لَهُ فِي الْحُكْمِ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَهَا القُطْنَ وَفِي قَوْلٍ بِأَنَّ غَزْلَهَا لَهَا اعْرِفِ وَإِنْ يَكُنْ وَاحِدَةً قَدْ طَلَّقَا أَوِ اثْنَتَيْنِ فَعَلَيْهِ يُنْفِقَا مَا بَقِيَتْ فِي عِدَّة التَّطْلِيقِ وَالخُلْفُ فِي الْكِسْوَةِ بِالتَّحْقِيقِ وَإِنْ يَكُ الطَّلَاقُ بَائِنَّا فَلَا يَلْزَمُهُ إِنْفَاقُهَا عِنْدَ الْمَلَا وَهَكَذَا عِنْدَهُمُ الْمُخْتَارَهُ بِحَادِثٍ صَارَتْ به وَهَكَذَا قَدْ قِيلَ فِيمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ الَّذِي يُحَرِّمُ وَذَاتُ حَمْلٍ فَعَلَيْهِ يُنْفِقَا فِي هَذِهِ الوُجُوهِ قَوْلًا مُطْلَقَا) وَإِنْ تَكُنْ مُمِيتَةً فَأَبْعَدُ مِنْ ذَاكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدُ وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَهُ لِلْحَامِلِ وَلَوْ مُمِيتَةً بِحُكْمِ عَادِلِ تَأْخُذُهُ مِنْ مَالِ ذَاكَ الْهَالِكِ لِأَنَّهُ مِثْلُ الصَّمَانِ الدَّارِكِ وَأَوَّلُ القَوْلَيْنِ هُوَ الأَشَهَرُ وَهْوَ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَمَا لَهَا إِنْ مَاتَ دُهْنُ تَأْخُذُ إِلَّا إِذَا أَوْصَى بِهِ فَيُنْفَذُ وَمَنْ يُفَكِّرْ فِي مَعَانِي النَّصَّ يَمْنَعُهُ إِنْ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصٍ
من
(1) قوله: «وإن يكن يعني أن الزوج إذا أنفق زوجته النفقة الشرعية بالحكم، فله ما تأخذه الأجر على الغزل، وقيل بل هو لها، وإن دفع لها قُطْنَا تَغْزِلُهُ فلا عناء لها عليه، وله ما غزلته على القول الأول، وقيل بل لها العناء، والله أعلم.
(2) وفي نسخة في هذه الوجوه طرا، ونصب يُنْفِقا بأن مقدرة.