الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣342
الجزء الثاني
كتاب النكاح
فَبِانْقِضَاءِ ذَاكَ نَعْلَمَنَّا بِأَنَّ بَطْنَهَا لَهُ مَا جَنَّا فَأَيْنَ مَوْضِعُ اللُّحُوقِ قُلْ لِي هَذَا مَقَالِي مُتَحَرِّي الْعَدْلِ فَإِنْ تَرَاهُ لِلصَّوَابِ أَهْلَا فَهْوَ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ فَضْلَا وَإِنْ يَكُنْ ذَاكَ الْمَقَالُ غَلَطَا فَأَطْلُبُ الرَحْمَنَ غُفْرَانَ الخَطَا مَا قَصْدُنَا إِلَّا اتَّبَاعَ الرُّشْدِ وَالغَيُّ مَا كَانَ أَخِي مِنْ قَصْدِي وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ قَدِ (1) لَيْسَ لَهُ مِنْ بَعْدُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَلْيَحْذَرِ الشَّيْطَانَ أَنْ يُغْوِيَهُ وَأَمَةٌ بَيْنَ أَخِي كُفْرَانِ وَمُسْلِمٍ مُلَازِمِ الْإِيمَانِ فَوَلَدَتْ كِلَاهُمَا ادَّعَاهُ لَهَ فَذُو الْإِسْلَامِ مَا أَوْلَاهُ فَيُلْحَقَنْ بِهِ وَبَعْضُ قَدْ يَرَى بِأَنَّهُ بَيْنَهُمَا مُقَدَّرَا) وَامْرَأَةٌ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ مُوَحّدٌ وَكَافِرُ جَحْدَانِي (3) كِلَاهُمَا يَطَأُهَا فَوَلَدَتْ فَهُوَ لِذِي الإِسْلَامِ حُكْمًا قَدْ ثَبَتْ وَذَاكَ تَقْدِيرُ) إِذَا مَا وَقَعَا عَنْ جَهْلِهَا بِأَنَّهُ قَدْ مُنِعَا وَالأَوْلِيَاءُ مُتَعَدِّدُونَا يُزَوِّجُونَهَا وَلَا يَدْرُونَا وَمَنْ لَهُ إِبْنٌ وَعَبْدٌ جَهِلَا أَيُّهُمَا سَلِيلُهُ وَأَشْكَلَا
(1) قد: بمعنى قط أو بمعنى حسب. (2) أي مقسومًا، ونصبه على الحال. (3) جَحْدَانِي: منسوب إلى الجحود. (4) قوله: «تقدير» أي مقدر.
(3)