الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٥١350
الجزء الثاني
كتاب النكاح
وَذَاكَ أَنْ يَبْلُغَ جَوْفَهُ وَإِنْ أَلْقَاهُ بِالْقَيْءِ فَغَابَ وَدُفِنْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ حَوْلَيْنِ رَضَعْ فَلَا رَضَاعَ عِنْدَهُم هُنَا يَقَعْ وَرَاضِعُ لِلَبَن مِنْ زَوْجَتِهُ فَلَيْسَ يُفْضِي حَالُهُ لِحُرْمَتِهُ إِلَّا إِذَا مَا أَرْضَعَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ هَاهُنَا عَلَيْهَا يَحْرُمَنْ وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ لِلزَّوْجِ فَمَنْ يَرْضَعُ مِنْهَا فَهْوَ إِبْنُهُ إِذَنْ وَكَالرَّضَاعَ شُرْبُهُ الأَلْبَانَ وَالْخُلْفُ فِيمَا دَخَلَ الْآذَانَا وَلَا يُبَاعُ لَبَنُ النِّسَاءِ فِي السُّوقِ خَوْفَ شِرْكَةِ الْأَبْنَاءِ إِذْ يَجْهَلُونَ الأُمَّ مِنْ سِوَاهَا وَهَاهُنَا الْفَسَادُ قَدْ تَنَاهَى وَجَائِةٌ لِلْأُمِّ أَنْ تَبِيعَهُ إِنْ عَلِمَتْ بِذَلِكُمْ رَضِيعَهُ إِذْ هَاهُنَا الْفَسَادُ عَنْهَا ارْتَفَعَا لِصِحَةِ الْعِلْمِ بِمَنْ قَدْ رَضَعَا وَأَثْبَتَ الأَشَيَاخُ بِالإِجْمَاعِ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِالرَّضَاعِ مِنْ قَبْلِ تَزْوِيجِ وَلَوْ ذُمِّيَّهْ وَبَعْدَهُ فَعَدْلَةٌ تَقِيَّهُ وَبَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فَالْعَدْلَانِ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي ذَاكَ يَشْهَدَانِ وَدُونَ ذَاكَ لَا يُفَرَّقَنَّا بَيْنَهُمَا خَوْفَ اتَّهَامٍ ظُنَّا وَلِلنِّسَا غَوَائِلٌ لَا تُدْرَى وَرُبَّما صَادَفَ مِنْهَا غَيْرَى (1) (2)
(1) قوله: «غيرى» أي ذات غيرَةٍ. (المصنف)
(2) يقال امرأة غيرى إذا كانت ذات غيرة.