جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

350

الجزء الثاني

كتاب النكاح

وَذَاكَ أَنْ يَبْلُغَ جَوْفَهُ وَإِنْ أَلْقَاهُ بِالْقَيْءِ فَغَابَ وَدُفِنْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ حَوْلَيْنِ رَضَعْ فَلَا رَضَاعَ عِنْدَهُم هُنَا يَقَعْ وَرَاضِعُ لِلَبَن مِنْ زَوْجَتِهُ فَلَيْسَ يُفْضِي حَالُهُ لِحُرْمَتِهُ إِلَّا إِذَا مَا أَرْضَعَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ هَاهُنَا عَلَيْهَا يَحْرُمَنْ وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ لِلزَّوْجِ فَمَنْ يَرْضَعُ مِنْهَا فَهْوَ إِبْنُهُ إِذَنْ وَكَالرَّضَاعَ شُرْبُهُ الأَلْبَانَ وَالْخُلْفُ فِيمَا دَخَلَ الْآذَانَا وَلَا يُبَاعُ لَبَنُ النِّسَاءِ فِي السُّوقِ خَوْفَ شِرْكَةِ الْأَبْنَاءِ إِذْ يَجْهَلُونَ الأُمَّ مِنْ سِوَاهَا وَهَاهُنَا الْفَسَادُ قَدْ تَنَاهَى وَجَائِةٌ لِلْأُمِّ أَنْ تَبِيعَهُ إِنْ عَلِمَتْ بِذَلِكُمْ رَضِيعَهُ إِذْ هَاهُنَا الْفَسَادُ عَنْهَا ارْتَفَعَا لِصِحَةِ الْعِلْمِ بِمَنْ قَدْ رَضَعَا وَأَثْبَتَ الأَشَيَاخُ بِالإِجْمَاعِ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِالرَّضَاعِ مِنْ قَبْلِ تَزْوِيجِ وَلَوْ ذُمِّيَّهْ وَبَعْدَهُ فَعَدْلَةٌ تَقِيَّهُ وَبَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فَالْعَدْلَانِ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي ذَاكَ يَشْهَدَانِ وَدُونَ ذَاكَ لَا يُفَرَّقَنَّا بَيْنَهُمَا خَوْفَ اتَّهَامٍ ظُنَّا وَلِلنِّسَا غَوَائِلٌ لَا تُدْرَى وَرُبَّما صَادَفَ مِنْهَا غَيْرَى (1) (2)

(1) قوله: «غيرى» أي ذات غيرَةٍ. (المصنف)

(2) يقال امرأة غيرى إذا كانت ذات غيرة.