الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣352
الجزء الثاني
كتاب النكاح
فَبَيْعُهَا حَتْمًا لَهُ حَلَالُ فَإِنْ يَمُتْ فَهَاهُنَا يُحَالُ إِذْ وَرَّثُوهَا مَنْ لَهُمْ قَدْ أَرْضَعَتْ يَسْتَخْدِمُوهَا وَالبُيوعُ مُنِعَتْ فَإِنْ يَبِيعُوهَا فَقِيلَ يَبْطُلُ وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ حِينَ فَعَلُوا وَأَشْهَرُ القَوْلَيْن هُوَ الأَوَّلُ (1) وَمَنْ مَضَى مِنَّا عَلَيْهِ عَوَّلُوا
(1) يعني أن أشهر القولين هو القول الأول وهو القول بمنع بيع الأم من الرضاع والله أعلم.
٣٥٣ / ١٬٠٧٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.