جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

352

الجزء الثاني

كتاب النكاح

فَبَيْعُهَا حَتْمًا لَهُ حَلَالُ فَإِنْ يَمُتْ فَهَاهُنَا يُحَالُ إِذْ وَرَّثُوهَا مَنْ لَهُمْ قَدْ أَرْضَعَتْ يَسْتَخْدِمُوهَا وَالبُيوعُ مُنِعَتْ فَإِنْ يَبِيعُوهَا فَقِيلَ يَبْطُلُ وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ حِينَ فَعَلُوا وَأَشْهَرُ القَوْلَيْن هُوَ الأَوَّلُ (1) وَمَنْ مَضَى مِنَّا عَلَيْهِ عَوَّلُوا

(1) يعني أن أشهر القولين هو القول الأول وهو القول بمنع بيع الأم من الرضاع والله أعلم.