جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

بابُ الطَّلَاقِ

الجزء الثاني

353

كتابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ

يَكُونُ بِالطَّلَاقِ وَالْخِيَارِ وَالخُلْعِ وَالإِيلَاءِ وَالظُّهَارِ وَهَا أَنَا أَذْكُرُهَا جَمِيعًا مُفَصِّلًا مُوَزِّعًا تَوْزِيعَا أَقَدِّمُ السَّابِقَ ثُمَّ السَّابِقَا حَتَّى يَكُونَ وَضَعُهُ مُوَافِقَا

بابَ الطَّلَاق

أَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ لَفْظُ يُوجِبُ فِرَاقَ زَوْجِهِ فَلَا يُقَرِّبُ فَنِيَّةُ الإِنْسَانِ بِالطَّلَاقِ بِغَيْرِ لَفْظُ مِنْهُ وَالْعِتَاقِ لَمْ يَثْبُتَا) فِي الْحُكْمِ حَتَّى يَقَعَا بِنِيَّةٍ قَدْ قِيلَ وَاللَّفْظُ مَعَا وَقِيلَ مَنْ بِبَالِهِ قَدْ خَطَرًا طَلَاقُ زَوْجَاتٍ لَهُ إِذْ بَطَرَا فَلَا عَلَيْهِ عِنْدَنَا طَلَاقُ وَلَا عَلَيْهِ يَجِبُ الصَّدَاقُ وَهْوَ طَلَاقُ النَّفْسِ لَا يُؤَكِّرُ إِلَّا إِذَا عَنْ قَصْدِهِ يُعَبِّرُ وَكَاتِبٌ طَلَاقَهَا فَأَسِفَا تَطْلُقُ قِيلَ إِنْ لِذَاكَ عَرَفَا وَقِيلَ بَلْ تَطْلُقُ إِذْ قَرَاهُ وَالأَصْلُ فِيهِ العَدْلُ قَدْ يَرَاهُ وَاخْتَلَفُوا فِي لَفْظِهِ الْمَحْدُودِ فَقِيلَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَقْصُودِ الطَّلَاقَا لَوْ كَانَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْفِرَاقَا

وَقِيلَ مَا نَوَى بِهِ

(1) قوله: «لم يَثْبُتَا» يعني الطلاق والعتاق، فإنهما لا يقعان بمجرد النية من دون تلفظ بهما.