جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

366

الجزء الثاني

كِتَابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ

كَقَوْلِ زَيْدٍ بِطَلَاقِ هِنْدِ زَوْجَتِهِ إِنَّ كَذَا مَا عِندِي وَالْخُلْفُ فِي طَلَاقِها إِنْ حَنَثَا وَالْقَوْلُ بِالطَّلَاقِ مِمَّا أُحْدِثَا فَرْعٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِالنِّيَّاتِ وَهْوَ مِنَ الْمَرْجُوحِ كَيْفَ يَاتِي إِذْ غَايَةُ الْيَمِينِ أَنْ تُلَزِّمَهُ كَفَّارِةَ الْحِنْثِ إِذَا مَا الْتَزَمَهُ فَكَيْفَ يَلْزَمَنَّهُ مَا حَلَفَا بِهِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ فَاعْرِفَا أَمَّا وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ تَحْرُمُ هِنْدٌ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا يَلْزَمُ لأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَمَا أَلْزَمَهُ خِلَافُ مَا لَمْ يُلْزِمَا فَقَوْلُهُ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَا شَهْرًا مِنَ الْعَامِ لَهُ مَعْلُومَا خِلَافُ قَوْلِهِ لَدَى الأَقْسَامِ بِالْحَجِّ بِالصَّلَاةِ بِالصَّيَامِ فَقَوْلُهُ السَّابِقُ إِلْزَامٌ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ طُرًّا يُسَمَّى قَسَمَا ثُمَّ الطَّلَاقُ حَلٌّ مَا قَدْ كَانَا مُنْعَقِدًا فَحَلُّهُ قَدْ بَانَا فَإِنْ يَجِي مِنْ بَعْدِهِ اسْتِثْنَاءُ فَذَاكَ بَعْدَ حِلَهِ هَبَاءُ فَطَالِقٌ إِلَّا إِذَا لَمْ تَرْحَلِي عَنِّي فَأَنْتِ فِي الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ مِنْ حِينِهَا تَطْلُقُ وَهُوَ غَيْرُ مَا مَرَّ مِنَ التَّعْلِيقِ عِنْدَ الْعُلَمَا فذَلِكَ التَّعْلِيقُ أَمْرُ أُوقِفَا عَلَى سِوَاهُ إِنْ أَتَى أَوْ صُرِفَا وَذَا رُجُوعُ الْمَرْءِ عَمَّا كَانَا فَيَدْخُلُ النُّذُورَ وَالْأَيْمَانَا لَا يَدْخُلُ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَا وَلَا الطَّهَارَ لَا وَلَا الْعِتَاقَا