الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧366
الجزء الثاني
كِتَابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ
كَقَوْلِ زَيْدٍ بِطَلَاقِ هِنْدِ زَوْجَتِهِ إِنَّ كَذَا مَا عِندِي وَالْخُلْفُ فِي طَلَاقِها إِنْ حَنَثَا وَالْقَوْلُ بِالطَّلَاقِ مِمَّا أُحْدِثَا فَرْعٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِالنِّيَّاتِ وَهْوَ مِنَ الْمَرْجُوحِ كَيْفَ يَاتِي إِذْ غَايَةُ الْيَمِينِ أَنْ تُلَزِّمَهُ كَفَّارِةَ الْحِنْثِ إِذَا مَا الْتَزَمَهُ فَكَيْفَ يَلْزَمَنَّهُ مَا حَلَفَا بِهِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ فَاعْرِفَا أَمَّا وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ تَحْرُمُ هِنْدٌ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا يَلْزَمُ لأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَمَا أَلْزَمَهُ خِلَافُ مَا لَمْ يُلْزِمَا فَقَوْلُهُ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَا شَهْرًا مِنَ الْعَامِ لَهُ مَعْلُومَا خِلَافُ قَوْلِهِ لَدَى الأَقْسَامِ بِالْحَجِّ بِالصَّلَاةِ بِالصَّيَامِ فَقَوْلُهُ السَّابِقُ إِلْزَامٌ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ طُرًّا يُسَمَّى قَسَمَا ثُمَّ الطَّلَاقُ حَلٌّ مَا قَدْ كَانَا مُنْعَقِدًا فَحَلُّهُ قَدْ بَانَا فَإِنْ يَجِي مِنْ بَعْدِهِ اسْتِثْنَاءُ فَذَاكَ بَعْدَ حِلَهِ هَبَاءُ فَطَالِقٌ إِلَّا إِذَا لَمْ تَرْحَلِي عَنِّي فَأَنْتِ فِي الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ مِنْ حِينِهَا تَطْلُقُ وَهُوَ غَيْرُ مَا مَرَّ مِنَ التَّعْلِيقِ عِنْدَ الْعُلَمَا فذَلِكَ التَّعْلِيقُ أَمْرُ أُوقِفَا عَلَى سِوَاهُ إِنْ أَتَى أَوْ صُرِفَا وَذَا رُجُوعُ الْمَرْءِ عَمَّا كَانَا فَيَدْخُلُ النُّذُورَ وَالْأَيْمَانَا لَا يَدْخُلُ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَا وَلَا الطَّهَارَ لَا وَلَا الْعِتَاقَا