جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

372

الجزء الثاني

لَكِنْ إِذَا كَانَتْ

هيَ

كِتَابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ

الْمُشَاقِقَهُ فَأَخْذُهُ حِلٌّ مِنَ الْمُنَافِقَهُ

وَإِنْ تَكُنْ خَافَتْ مِنَ الْعِصْيَانِ فِيهِ لِرَبِّ الْعِزَّةِ الدَّيَّانِ

في

فَإِنَّهَا تَسْلَمُ مِنْ أَنْ تَأْثَمَا كَذَاكَ الْقُرْآنِ رَبِّي حَكَمَا وَذَاكَ خَوْفُهَا بِأَنْ لَا تَقْدِرَا عَلَى الْقِيَامِ بِالْحُدُودِ فَانْظُرَا وَامْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا تَخْتَلِعُ مِنَ الأَذَى وَمَا بِهَا يُضَيِّعُ يَلْزَمُهُ رَدُّ الَّذِي قَدْ عَيَّنَهُ إِذَا أَقَامَتْ بِأَذَاهُ الْبَيِّنَهُ وَخُلْعُهَا مَاضٍ وَهِيَّ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا وَرَدَّهَا لَا يُدْرِكُ (1) كَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا مَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَأَجْلِ مَا قَدْ جُوِّعَتْ وَإِنْ تَكُنْ تَبَرَّأَتْ لأَجْلِ جِمَاعِهِ فَاحْكُمْ لَهُ بِالْحِلِّ لأَنَّهَا حَرْثٌ لَهُ وَيَأْتِي لِحَرْثِهِ إِنْ شَاءَ أَيَّ وَقْتِ إِلَّا إِذَا مَا قَصَدَ الصِّرَارًا فَقَاصِدُ الصِّرَارِ مِمَّنْ بَارَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ بَانَ مِنْهُ ضَرَرُ بِهَا فَخُلْعُهَا هُنَاكَ يُحْجَرُ يُخَفِّفَنْ عَنْهَا وَيَدْفَعُ الضَّرَرْ لَا ضُرَّ فِي الإِسْلَامِ جَاءَ فِي الْخَبَرْ وَفِدْيَةَ الْمَرْأَةِ بَعْضُ مَنَعَا لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَذًى قَدْ وَقَعَا وَهْوَ خِلافُ ظَاهِرِ الْكِتَابِ كَذَا خِلَافُ سُنَّةِ الأَوَّاب

(1) قوله: «وَرَدّها لا يُدْرِك» أي لا يملك مراجعتها.