الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣372
الجزء الثاني
لَكِنْ إِذَا كَانَتْ
هيَ
كِتَابُ الفِرَاقِ وَأَنْوَاعِهُ
الْمُشَاقِقَهُ فَأَخْذُهُ حِلٌّ مِنَ الْمُنَافِقَهُ
وَإِنْ تَكُنْ خَافَتْ مِنَ الْعِصْيَانِ فِيهِ لِرَبِّ الْعِزَّةِ الدَّيَّانِ
في
فَإِنَّهَا تَسْلَمُ مِنْ أَنْ تَأْثَمَا كَذَاكَ الْقُرْآنِ رَبِّي حَكَمَا وَذَاكَ خَوْفُهَا بِأَنْ لَا تَقْدِرَا عَلَى الْقِيَامِ بِالْحُدُودِ فَانْظُرَا وَامْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا تَخْتَلِعُ مِنَ الأَذَى وَمَا بِهَا يُضَيِّعُ يَلْزَمُهُ رَدُّ الَّذِي قَدْ عَيَّنَهُ إِذَا أَقَامَتْ بِأَذَاهُ الْبَيِّنَهُ وَخُلْعُهَا مَاضٍ وَهِيَّ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا وَرَدَّهَا لَا يُدْرِكُ (1) كَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا مَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَأَجْلِ مَا قَدْ جُوِّعَتْ وَإِنْ تَكُنْ تَبَرَّأَتْ لأَجْلِ جِمَاعِهِ فَاحْكُمْ لَهُ بِالْحِلِّ لأَنَّهَا حَرْثٌ لَهُ وَيَأْتِي لِحَرْثِهِ إِنْ شَاءَ أَيَّ وَقْتِ إِلَّا إِذَا مَا قَصَدَ الصِّرَارًا فَقَاصِدُ الصِّرَارِ مِمَّنْ بَارَا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ بَانَ مِنْهُ ضَرَرُ بِهَا فَخُلْعُهَا هُنَاكَ يُحْجَرُ يُخَفِّفَنْ عَنْهَا وَيَدْفَعُ الضَّرَرْ لَا ضُرَّ فِي الإِسْلَامِ جَاءَ فِي الْخَبَرْ وَفِدْيَةَ الْمَرْأَةِ بَعْضُ مَنَعَا لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَذًى قَدْ وَقَعَا وَهْوَ خِلافُ ظَاهِرِ الْكِتَابِ كَذَا خِلَافُ سُنَّةِ الأَوَّاب
(1) قوله: «وَرَدّها لا يُدْرِك» أي لا يملك مراجعتها.