الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤باب الخيار
الجزء الثاني
373
النُّقُولُ
فَإِنَّهُ صَحَ عَنِ المُخْتَارِ ذَلِكَ فِي صَحَائِحِ الْأَخْبَارِ وَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَقَدَّرَا ذَلِكَ بِالصَّدَاقِ لَيْسَ أَكْثَرَا وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ فَوْقَ الْمَهْرِ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ دُونَ نُكْر وَالْمَانِعُونَ لَهُمُ التَّأْوِيلُ لِخَبَرِ جَاءَتْ به وَالْخُلْعُ إِنْ كَانَ عَلَى حَرَامِ كَانَ لَهُ شَرْوَاهُ) فِي الْأَحْكَامِ وَقِيلَ فِيمَنْ خَالَعَ الْحَلِيلَهُ شَرْطًا عَلَى أَنْ تَرْزُقَ السَّلِيلَهُ إِنَّ لَهَا النَّقْضَ بِلَا اخْتِلَافِ وَلَا لَهُ نَقْضٌ عَنِ الْأَسْلَافِ لأَنَّهُ الْمَجْهُولُ فِي الْأَحْكَامِ وَلَوْ أَتَى بِعَدَدِ الْأَيَّامِ
باب الخيار
ثُمَّ الْخِيَارُ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَهُ فُنُونُ وَقَدْ مَضَى بَيَانُهُ فِيمَا مَضَى فِيمَا عَلَى العَقْدِ الصَّحِيحَ عَرَضَا وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَنْ قَصْدٍ إِلَى تَخْيِيرِهَا وَهُوَ الَّذِي قَدْ نَزَلَا فِي آيَةِ الْأَحْزَابِ رَبِّي أَمَرَا مُحَمَّدًا نِسَاءَهُ يُخَيْرَا فَاخْتَرْنَهُ وَكَانَ ذَاكَ شَرَفَا لَهُنَّ حَيْثُ لَمْ يُرِدْنَ الْأَضْعَفَا
(1) «الشَّرْوى» في اصطلاح أهل عُمان هو بمعنى المثل، يقول: هذا الشيء شروى كذا أي مثله.