جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

فصل كفارة الظهار

الجزء الثاني

381

وَذَاكَ قَوْلُ مَانِعِي الرُّجُوع لأَنَّ بَيْعَهُ مِنَ الْمَمْنُوعِ وَإِنْ نُجَوِّزِ الرُّجُوعَ فِيهِ فَهَاهُنَا يُقَالُ بَلْ يَكْفِيهِ وَمَنْ يَكُنْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَلَا يُعْتِقُهُ عَنْ لَازِمٍ تَحَمَّلَا

(1)

وَمَنْ يَكُنْ أَعْتَقَهُ فَوُلِدَا قَبْلَ مُضِي الْأَجَلِ اللَّذْ حُدِّدَا

فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ لَكِنْ لَزِمْ إِطْعَامُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمْ وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَهُ تَنَفُلَا فَالْخُلْفُ) فِي إِطْعَامِهِ قَدْ نُقِلَا وَإِنْ يَكُنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَظَهَرْ بِأَنَّهُ مِنْ قَبْلُ حُرٌ مُقْتَهَرْ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَعْتِقَنَّ أَصْلَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَنَّ الفِعْلَا وَهَكَذَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِمَا يَحْرُمُ وَهُوَ كَالرِّبَا فَلْتَعْلَمَا لأَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَ الْغَيْرِ فَلَمْ يَزِدْهُ غَيْرَ نَفْسِ الصَّيْرِ وَلْيَتَحَرَّ كَامِلَ الْأَعْضَاءِ فَهْوَ الَّذِي يُوصَفُ بِالْإِجْزَاءِ فَلَيْسَ يُجْزِي عِتْقُهُ لِلْمُقْعَدِ وَلَا لِأَعْرَجِ وَمَقْطُوعِ الْيَدِ وَلَا لِمَجْنُونٍ وَلَا مَجْذُومٍ وَلَا لِمَجْبُوبٍ وَلَا مَصْلُومٍ وَلَا لَأَعْمَى وَأُجِيزَ الأَعْوَرُ وَهْوَ الَّذِي بِفَرْدِ عَيْنٍ يَنْظُرُ

(1) وفي نسخة (العدد).

(2) قوله: «فالخلف في إطعامه» أي في وجوب إطعامه عليه، فقيل عليه إطعامه إلى أن يبلغ وهو الصحيح، وقيل لا يلزمه، بل على بيت مال المسلمين.

(3) المجبوب هو المقطوع الذكر، والمصلوم هو مقطوع الأذن.